بيان معنى قوله تعالى: " إنه لقرآن كريم.." وحكم مس الحائض للقرآن
مدة الملف
حجم الملف :
957 KB
عدد الزيارات 11517

السؤال:

بارك الله فيكم. هذه السائلة الطالبة بو بكر فاطمة الزهراء من الجزائر بعثت برسالة تقول فيها: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿إنه لقرآنٌ كريمٌ ۞ في كتابٍ مكنون ۞ لا يمسه إلا المطهرون﴾. فمعنى هذا أنه لا يجوز للحائض ولا النفساء أن تمس المصحف؟ ولكني أعرف أن المذهب المالكي يستثني من ذلك المعلمة والمتعلم ذكراً كان أو أنثى ولو كان على غير طهارة، فهل هذا صحيحٌ؟ وإذا لم يكن كذلك فهل النهي عامٌ لمن عليه حدثٌ أصغر أو أكبر أم أنه خاصٌ بمن عليه الحدث الأكبر فقط؟

الجواب:


الشيخ: هذه الآية الكريمة لا تعني القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ وإنما المراد به اللوح المحفوظ، واقرأ واستمع إلى الآية ﴿إنه لقرآنٌ كريمٌ ۞ في كتابٍ مكنون ۞ لا يمسه إلا المطهرون﴾ الضمير في يمسه يعود إلى الكتاب المكنون؛ لأنه أقرب مذكور، والقاعدة في اللغة العربية تقول: إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. وعلى هذا  فالذي لا يمسه المطهرون هو الكتاب المكنون. والتعبير بقوله تعالى (المطهَرون) اسم مفعول، ولم يقل المطهِِّرون اسم فاعل، ولو كان المراد لا يمسه إلا الطاهر لقال لا يمسه إلا المطرون. ولما قال إلا المطَهرون علم أنهم الملائكة الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى، فكانوا عباداً مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وعلى هذا فلا دليل في الآية على تحريم مس المصحف لغير الطاهر، لكن في حديث عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. فهذا هو الذي استدل بمن يرى وجوب التطهر لمس المصحف، استدلوا بهذا الحديث الذي كان مشهوراً بين الناس ومعمولاً به. وأما ما ذكرت عن مذهب المالكية فلا أدري عنه هذا مذهبهم أم لا، ولكن الخلاف في هذه المسألة معروف، اشتراط الطهارة لمس المصحف، الطهارة من الحدث وعدمها.

السؤال:

إذاً على هذا من به حدثٌ أصغر يجوز له أن يمس المصحف؟

الشيخ: المسألة خلافية في هذا بين العلماء بناءً على أن كلمة طاهر.
السؤال: الأرجح يعني، الأرجح؟

الجواب:


الشيخ: الأرجح عندي أنه لا يشترط، ولكن الطهارة من الحدث الأصغر لمس المصحف، ولكن الأولى ألا يمسه إلا بطهارة، هذا هو الأولى، وإذا كان محتاجاً إلى ذلك فليلبس القفازين أو ليقلب المصحف بعودٍ أو نحوه ويخرج من الخلاف. 
السؤال: بالنسبة للحدث الأكبر هذا بالإجماع؟

الشيخ: ما أدري عاد هذا بالإجماع أم لا، الصحيح.
السؤال: حتى الحدث الأكبر؟ 

الشيخ: حتى الحدث الأكبر. أما الصحيح فإن الجنب لا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب حتى يتطهر بخلاف الحائض، فإن الحائض لم يرد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في منعها عن قراءة القرآن، ثم إن حيضها ليس بيدها بخلاف الجنب يمكنه أن يتطهر ويزيل المانع ويقرأ القرآن.