السؤال:
إذا كان هناك داعٍ للسجود ولكنه نسي ولم يتذكر إلا بعد أن سلم، وربما تفرق بعض المصلين ثم ذكر بعد ذلك؟
الجواب:
الشيخ: يسجد إذا ذكر. إلا أن بعض أهل العلم يقول: إذا طال الفصل فإنه يسقط السجود عنه حينئذٍ لكونه لا ينبني على الصلاة لطول الفصل بينه وبينها. وقال بعض أهل العلم: إنه متى ذكر فإنه يسجد للسهو.
السؤال: في أي حين؟
الشيخ: الله أعلم بالصواب، ما عندي ترجيح في هذه المسألة، وأرجح أنه إذا طال الفصل فإنه لا يسجد.
السؤال: ومن تفرق دون أن يسجد فصلاته صحيحة؟
الشيخ: نعم، الذين خرجوا ولم يسجدوا صلاتهم صحيحة.