هل له أن يأخذ قرضاً من شخص مقابل دفع أرضه له لينتفع بها..؟
مدة الملف
حجم الملف :
1015 KB
عدد الزيارات 926

السؤال:

سؤاله الآخر يقول فيه: لدي قطعة أرضٍ زراعية ولا أريد زراعتها، وأنا محتاجٌ لمبلغٍ من المال، فهل يجوز أن آخذ المبلغ من أحد الأشخاص على أن أرهن له المزرعة ليزرعها لمدة ثلاث سنوات ثم بعد ذلك أدفع له ماله وآخذ أرضي؟ فهل هذا جائزٌ أم لا؟

الجواب:


الشيخ: هذا غير جائز؛ لأنه من الربا، فإنك إذا استقرضت منه مالاً ومنحته أرضك صار هذا قرضاً يراد به المعاوضة، وهو قرضٌ جر منفعةً. وقد قال أهل العلم: كل قرضٍ جر منفعةً فهو ربا. فهذا الرجل لولا أنك أعطيته الأرض ليزرعها وينتفع بها ما أقرضك، وحينئذٍ يكون القرض مقصوداً به المعاوضة لا الإرفاق، وأصل جواز القرض لأنه إرفاق، وإلا لكان حراماً. ووجه ذلك أنك لو أردت أن تشتري من إنسانٍ درهماً بدرهمٍ بدون قبضٍ في المجلس فإنه يكون ربا، لكن إذا استسلفت منه درهماً على وجه القرض وستعطيه له بعد مدة صار ذلك جائزاً؛ لماذا؟ لأنه لا يقصد بهذا القرض المعاوضة والاتجار والتكسب، وإنما يراد به الإرفاق بالمحتاج. فإذا خرج عن مقصوده الأصلي وهو الإرفاق إلى المعاوضة والمرابحة صار داخلاً في الربا؛ لأن ذلك هو الأصل في إبدال الدراهم بالدراهم. ومن ثم نقول: كل قرضٍ جر منفعةً للمقرض فإنه ربا، فهو حرامٌ ولا يجوز.

السؤال: ما هو الفرق بين هذه الحالة وبين الرهن؟


الشيخ: الرهن يكون للراهن لا للمرتهن، فالمرتهن غاية ما فيه أنه يتمكن من التوثق في حقه فقط، وإذا حل الأجل ولم يوفِ بِيع هذا الرهن ولم يأتِ المرتهن إلا مقدار حقه فقط؛ يعني لا يأخذ أزيد، فإذا رهنت هذا البيت أو هذا العقار بمائة ألف وحل الأجل ولم أوفِ فإنه يباع ويستلم المرتهن مقدار ماله فقط والباقي يرده عليك، فإذن لم يحصل له إلا مجرد التوثقة في حقه.