نوت أن توقف...ثم توفيت قبل تنفيذه فهل يستمر الوقف أم ينتقل المال للورثة ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1194 KB
عدد الزيارات 1258

السؤال:

جزاكم الله خيراً. هذه رسالة من السائل ع ع ي من تعز يقول: هناك امرأة قريبة لي كانت تسكن في بيتنا وعندها أملاك ورثتها عن والدها ووالدتها وزوجها وأولادها المتوفين، وقد أمرتني أن أبحث لها عن موضعين يكون ريعهما وقفاً لإعادة بناء مسجد قديم مهدم، وقد عينت الموقعين، وحينما أرادت الذهاب لمشاهدتهما والتوقيع على المستندات الخاصة بذلك حصل لها حادث سيارة توفيت على إثره، فهل يلزم ورثتها الوفاء بهذا الوقف؟ ففيهم من يعارض ذلك، وأشدهم معارضة زوج ابنتها، فهل يملك ذلك؟ وهل يلزم موافقتهم على إتمام الوقف أم يؤخذ من تركتها رغماً عنهم وإن لم يكن لدي شهود على إيقافها آنذاك؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

الجواب:


الشيخ: حسبما ذكره السائل أنه لم يتم الوقف حتى الآن، وأن الوقف يتوقف على مشاهدتها للمكان وعلى تنفيذها له، وهذا الأمر لم يحصل، وعليه فإن ذلك يكون ملكاً للورثة إن كان قد تم شراؤه، وإن لم يتم شراؤه فإن الأمر فيه واضح. ولكن ينبغي للورثة في مثل هذه الحال أن يوافقوا على ما نوته هذه الميتة التي ورثوا المال من قبلها لأجل أن يكون النفع لها بعد مماتها فيما نوته للتقرب إلى الله تعالى بمالها، أما إذا كانت المرأة هذه قد وكلته بالشراء فاشتراه ووقفه وتوقف الأمر على مشاهدتها للاطمئنان فقط فإن الوقف حينئذ يكون نافذاً ولا حق لأحد في المعارضة فيه؛ لأنه قد تم بواسطة التوكيل لهذا الوكيل المفوض والذي أمضى ما وكل فيه، إلا أنه أراد أن تطمئن هذه المُوقِفَة على المكان الذي عينه ونفذ فيه الوقف.
السؤال: لو فرضنا أن المضي في إثبات الوقف كان يترتب على زيارتها تلك، فوافق الورثة جميعهم ما عدا زوج هذه البنت، هل يملك الحق في المعارضة؟

الشيخ: زوج البنت لا يملك الحق في المعارضة؛ وذلك لأنه لا حق له في هذا المال، وإنما الحق لزوجته؛ لأنها ابنة المتوفاة. وزوجته أيضاً لا يلزمها طاعته في هذا الأمر؛ أي: لو قال لها: لا تنفذي هذا. فإنه لا يلزمها طاعته فيه؛ لأن الزوجة حرة في مالها، وليس محجوراً عليها فيه، بل هي تتصرف فيه كما شاءت إذا كانت رشيدة.