حجت عن نفسها فهل لها أن تحج عن أبيها المتوفى
مدة الملف
حجم الملف :
564 KB
عدد الزيارات 1484

السؤال:

هذه رسالة من المستمعة لانا عبد الله من حائل، تقول في سؤالها الأول: هل يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى بعد أن حجت لنفسها؟ وماذا يشترط لذلك؟

الجواب:


الشيخ: نعم، يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى، وكذلك للابن أن يحج عن أبيه، وكذلك للأخ أن يحج عن أخيه، ولا حرج في ذلك إذا كان هذا الحاج قد أدى فريضة الحج عن نفسه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أمها.
السؤال: يجوز لها أن تحج حتى لو كان لها إخوة ذكور بالغون؟

الشيخ: نعم، ولو كان لها إخوة ذكور بالغون.
السؤال: ألا تلزم هذه الوظيفة الرجال؟

الشيخ: لا تلزم، يقوم بها الرجال والنساء، ولهذا سألت امرأة من خثعم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فأذن لها أن تحج وهي امرأة عن رجل.
السؤال: ولكن يشترط لها المحرم؟

الشيخ: أي نعم، لا بد من المحرم في كل سفر؛ سواء سفر الحج أو غيره، وسواء سافرت المرأة لحجها عن نفسها أو لحجها عن غيرها.