حلف بالطلاق من زوجته أن لا يعود لفعل شيء ما ثم عاد إليه فما الحكم ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1761 KB
عدد الزيارات 14283

السؤال:

جزاكم الله خيراً. هذا سؤال من المستمع س ص ك مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية يقول في سؤاله الأول: بعد عقد القران وقبل الدخول على زوجتي حلفت بالطلاق للإقلاع عن عادة سيئة كنت أمارسها بقولي: تكون امرأتي طالقاً إذا عدت إليها. ولكنني رجعت إليها مرة أخرى واستمرت حياتنا الزوجية كالعادة، فما الحكم في هذه اليمين مع العلم أنه كان بيني وبين نفسي دون علمها ولا علم وليها، وعند البداية للحلف بالطلاق هذا كانت النية ليست بغرض الطلاق ولكن للإقلاع عن هذه العادة، وسبب استمراري في حياتنا الزوجية أنني أدنت بأن اليمين ما دام ليس أمامها فلا يقع راجياً زيادة الاطمئنان والإفادة منكم أفادكم الله وجزاكم عنا أحسن الجزاء.

الجواب:


الشيخ: هذا السؤال عن سؤال نُقدم له مقدمة وهي أنه قد كثر من الناس في الآونة الأخيرة الحلف بالطلاق، فصار الإنسان منهم يرسل لسانه في هذا الأمر في أكثر الأمور، وربما يجعله طلاقاً بائناً بالثلاثة، وهذا أمر ينبغي للمرء أن ينزه لسانه عنه؛ لأن الحلف المشروع إنما يكون بالله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». فإذا أردت أن تحلف فاحلف بالله سبحانه  وتعالى، فقل: والله لأفعلن كذا. أو والله لا أفعلن كذا. أو باسم آخر من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته، أما أن تحلف بالطلاق أو بالعتق أو بغير ذلك فإنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي لإخواننا ألا يرسلوا ألسنتهم بمثل هذا اليمين. ثم أعود لأجيب السائل عن سؤاله فأقول: غريب منك أيها الأخ أن يكون مبادرتك لزوجتك التي عقدت عليها ولم تدخل بها محاولة الطلاق لها، فتحلف الطلاق، فهلا صبرت على الأقل إلى أن تدخل بها فيمضي الوقت، فالطلاق ليس أمراً هيناً يتلاعب به المرء عند أتفه الأمور، ولهذا نجد كثيراً من الناس الذين لا يهتمون بهذا الأمر والذين يطلقون طلاقاً منجزاً غير معلق ولا مقصد لليمين نجدهم دائماً يندمون ويذهبون إلى عتبة كل عالم لعلهم يجدون الخلاص، ولو أنهم رجعوا إلى أنفسهم وملكوها عند الغضب لكان ذلك أولى بهم وأجدر. أما بالنسبة لمسألتك فإنه ما دمت قاصداً الامتناع عن هذا العمل السيئ فإن هذا الطلاق المعلق حكمه حكم اليمين؛ إذا خالفت ما حلفت عليه وجب عليك كفارة اليمين؛ وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. ولا فرق بين أن تقول ذلك وزوجتك لم تسمع أو تقول ذلك وهي أمامك تسمع، لا فرق، وإفتاء من أفتاك بأنه حيث كان بينك وبين نفسك لم تواجه به الزوجة فإنه يكون يميناً هذه الفتوى فيها نظر؛ لأنه لا فرق إذا قصدت اليمين بين أن تقولها لزوجتك مواجهة أو تقولها في مكان لا يسمعك أحد أو تقولها في مكان سمعك غير الزوجة.

السؤال: هذا الحكم فيما إذا كان كلامه لنفسه مع نفسه كلاماً منطوقاً نطق به؟

الشيخ: نعم، نطق به، وأما ما حدث به نفسه فإنه لا يؤاخذ به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم».