حكم قتل الحشرات بالمصائد الكهربائية
مدة الملف
حجم الملف :
1542 KB
عدد الزيارات 18451

السؤال:

جزاكم الله خيراً. هذه رسالة من السائلة هـ م من الدمام تقول في سؤالها: في أيامنا هذه شاع استعمال مصائد الحشرات وخاصة الذباب، ومن هذه المصائد نوع كهربائي يستعمل في المنازل وفي المحلات التجارية وغيرها؛ وهي عبارة عن نور أزرق يجذب الحشرات إليه يحيط به أسياخ حديدية ناقلة للكهرباء، بحيث إذا وقعت عليها الحشرات قتلها التيار الكهربائي المار بها. وقد سمعت من بعض الناس من يقول إنه لا يجوز استعمالها؛ لأنه لا يعذب بالنار إلا الله وحده، فهل يدخل هذا في ذلك؟ وما الحكم فيه؟

الجواب:


الشيخ: نقول: إن هذه المصائد لا ينبغي استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يكثر الذباب حتى يؤذي أو يكثر البعوض أو غيرهما من الحشرات المؤذية، فإذا كثرت فإنه لا بأس باستعمال هذا الشيء. وليس هذا من باب التعذيب بالنار؛ لأن موت الحشرة بهذه المصيدة إنما يكون بطريق الصرع وليس بطريق الاحتراق، بدليل أنك لو أدخلت إلى هذه الأشرطة خرقة أو قرطاسة فإنها لا تعلق ولا تحترق، ولكنها صدمة كهربائية تؤدي إلى قتلها، فليس هذا من باب التعذيب بالنار. ثم إنه ينبغي أن نعرف أنه ليس استعمال النار محرماً في كل حال، بل إنما يكون إذا قصد به التعذيب؛ يعني أن يعذب الإنسان الحيوان بالنار، هذا هو المحرم، وأما إذا قصد إتلاف المؤذي ولا طريق إلى إتلافه إلا بالإحراق فإن هذا لا يعد تعذيباً بالنار، بل إنما هو قتل بالنار، ففرق بين التعذيب الذي يقصد به إيلام الحيوان والعنت عليه والمشقة، وبين إتلاف الحيوان بطريق لا نتوصل إليه إلا بالنار.

السؤال: للتخلص من أذاه.

الشيخ: ولهذا في قصة نبي من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر أن تحرق قرية النمل كلها، فأوحى الله إليه: هلا نملة واحدة. يعني هلا أحرقت نملة واحدة. وهذا دليل على أنه إذا لم نتوصل إلى الخلاص من أذية بعض الحيوان إلا بالنار فإن ذلك لا بأس به. وها هو الجراد يؤخذ ويشوى بالنار ويؤكل كما جاء ذلك عن السلف، ولا ريب أن شيه بالنار هو إتلاف له عن طريق النار. والذي لا يحرق بالنار؛ أي لا يشوى بها، يغمس في الماء الذي يغلي حتى ينضج ويؤكل. فالمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين كوننا لا نتوصل إلى دفع أذية الحشرة أو الحيوان إلا بالنار أو لا نتوصل إلى الانتفاع به إلا عن طريق النار كما في شي الجراد وغمسه بالماء الحار، وبين أن نتخذ النار وسيلة تعذيب لهذا الحيوان. والمحرم إنما هو تعذيب الحيوان بالنار لا الوصول إلا الغاية منه أو التخلص منه عن طريق النار إذا كان لا يمكن التوصل إلا بها.