التفصيل في المساجد التي فيها قبور
مدة الملف
حجم الملف :
1053 KB
عدد الزيارات 1526

السؤال:

هذا سؤال من المستمع يحيى عبد القادر، يمني الجنسية، يقول: يوجد مسجد في قرية، وكان قبل فترة في هذا المسجد قبر، وهو مبني عليه بالأسمنت، ويبلغ ارتفاعه نصف متر، وكان بعض الرجال ومن النساء أيضاً إذا جاء عشية الجمعة يزورون هذا القبر ويصبون فوقه من الطين ويقولون: إنه ولي من أولياء الله. ونحن نقول لهم: إن هذا حرام، وشرك. وبعد فترة عذلوا القبر وما فيه إلى جوار المسجد في حجرة بجانب المسجد ووضعوا العظام في تلك الحجرة وأصلحوا القبر بالأسمنت بارتفاع نصف متر ووضعوا لها باباً من الحديد، فما حكم فعلهم هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب:


الشيخ: المساجد التي فيها قبور لا يخلو أمرها من حالين: الحال الأولى أن تكون المساجد سابقة على القبر؛ بمعنى أن المسجد قد بني ثم يدفن فيه ميت بعد بنائه، فهذا يجب أن ينبش القبر ويدفن الميت خارج المسجد في المقابر. والحال الثانية أن يكون القبر سابقاً على المسجد؛ بمعنى أنه يكون قبر ثم يبنى عليه مسجد، وفي هذه الحال يجب أن يهدم المسجد؛ لأنه محرم في هذه الحال، وما كان محرماً فإنه لا يجوز إقراره، فيجب أن يهدم المسجد ويبقى القبر في مكانه. لكن لا يجوز أن يكون القبر على ما وصف السائل مرفوعاً مزخرفاً مبنياً بالأسمنت؛ لأن هذا من تعظيم القبور وإشرافها، وقد قال علي لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. وكذلك أيضاً من المنكر أن يصب عليه الطين أو تروى عليه الزهور أو يتبرك بترابه أو نحو ذلك من الأمور المنكرة التي تكون وسيلة إلى الشرك؛ فإن وسائل الأمور تلحق بغاياتها؛ بمعنى أنها تكون محرمة وإن كانت لا تساويها في مقدار الإثم وفي الحكم لكنه لا شك أن وسائل المحرم محرمة يجب البعد عنها، والله أعلم.