حكم اتباع جنازة تارك الصلاة والصلاة عليه
مدة الملف
حجم الملف :
1233 KB
عدد الزيارات 16957

السؤال:

سؤاله الآخر يقول: إذا مات من لا يصلي وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فهل يرثه ورثته من بعده وإن كانوا صالحين؟ وهل ميراثهم حلال؟ وهل تجوز الصلاة عليه؟ وهل تتبع جنازته؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب:


الشيخ: إذا مات من لا يصلي فإنه مات كافراً كفراً مخرجاً عن الملة، ولا فرق بينه وبين عابد الصنم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي رواه مسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». فهذا كافر وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ لأن هذه الشهادة كذَّبها فعله؛ فالمنافقون يقولون: لا إله إلا الله. ويقولون للرسول عليه الصلاة والسلام: نشهد إنك لرسول الله. ومع ذلك فقد كذبهم الله تعالى في هذا؛ لأنهم لم ينقادوا لأمر الله ورسوله ولم يطمئنوا لذلك. إذن فمن مات وهو لا يصلي حرم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، وحرم الدعاء له بالرحمة والمغفرة؛ لأنه من أهل النار، ولا يجوز لأحد أن يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر. وكذلك لا يحل لأحد من أقاربه المسلمين أن يرثوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي رواه أسامة بن زيد: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». إذن ماذا نصنع به؟ نحمله إلى خارج البلد، ونحفر له حفرة ونغمسه فيها بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة. وهذه المسألة مشكلة عظيمة؛ لأنها قد توجد من بعض الناس وأهلوهم يعرفون ذلك أنه لا يصلي، وأنه مات وهو لم يصل، ولم يعلموا منه أنه آمن بالله وتاب، ومع ذلك يغسلونه ويكفنونه ويأتون به إلى المسلمين ويصلون عليه، وهذا حرام عليهم، لا يجوز لهم؛ لأنهم بذلك قد خانوا المؤمنين، فإن المؤمنين لو علموا أنه لا يصلي ما صلوا عليه، وهؤلاء قدموه للمؤمنين يصلون عليه. فأنا أنصح إخواننا المسلمين أن ينتبهوا إلى هذه المسألة العظيمة، كما أنني أدعو أولئك المتهاونين بالصلاة أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يصلوا حتى يكونوا من المسلمين، فإن العهد الذي بيننا وبين المشركين الصلاة، فمن تركها فهو كافر كما جاء ذلك في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر».