السؤال:
للأخت السائلة سؤال آخر، ولكن أعتقد تضمنته الإجابة في السؤال الأول، وهو سؤالها عن جواز تأدية عمرة لوالدها المتوفى. سؤالها الأخير تقول فيه: إذا سميت طعاماً أو أي شيئاً ودفعته إلى بعض اليتامى أو الجيران المستحقين وقلت أجره لوالدي المتوفى، ولكن هذا المال من مال زوجي وليس من مالي الخاص، فهل يجوز هذا ويصل أجره إلى والدي أم لا؟
الجواب:
الشيخ: أما إهداء الثواب أو الأجر للوالد فهو على ما تقدم في جوابنا أنه يصل، ولكن هذا ليس من الأمر المشروع الذي يطلب من الإنسان فعله، وأما كونه من مال زوجك فإذا كان الزوج قد أذن بذلك وقد رضي فإنه لا حرج.