حلف بالحرام أن لا يفعل شيئاً ثم فعله فماذا يلزمه ؟
مدة الملف
حجم الملف :
628 KB
عدد الزيارات 3417

السؤال:

هذه رسالة من المستمع أحمد محمد الزهراني يقول: لقد حلفت بالحرام ولست متأكداً من عدد الأيمان بالحرام، وكان ذلك أمام نفسي وفي وقت ضائقة وفي مكان واحد، وذلك على ألا أفعل شيئاً من الأشياء وقد امتنعت وتركت ذلك الشيء مدة من الزمن ثم عدت إلى فعله، وبما أنني متزوج ولا أدري لو تخلل ذلك الحلف بالحرام الحلف بالله فما هو الحل في هذا الموضوع؟

الجواب:


الشيخ: نقول للأخ السائل الزهراني: يجب عليك ألا تحلف إلا بالله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». والحلف بالطلاق أو بالحرام ليس من الأحلاف المشروعة، ولكن إذا وقع للإنسان فإنه يعتبر في حكم اليمين، فيكفر عنه كفارة يمين إذا خالف ما حلف عليه، فهذا الشيء الذي قلت علي الحرام ألا أفعله ثم فعلته يجب عليك أن تكفر كفارة يمين؛ وذلك بأن تطعم عشرة مساكين، أو تكسوهم، أو تعتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام متتابعة. ولكني أنصحك بألا تطلق لسانك في الحلف بغير الله لا بالحرام ولا بالطلاق ولا بغيره.