زوجها طلقها حال سكره فهل يقع عليها طلاقه ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1415 KB
عدد الزيارات 1346

السؤال:

هذه رسالة من السائلة رقية ع ص تقول أنها زوجة لرجل مدمن للخمر والعياذ بالله، وذات مرة شرب حتى سكر ثم طلقها، فهل يقع طلاقه وهو بحالة سكر أم لا؟

الجواب:


الشيخ: أولاً قبل أن نجيب عن هذا السؤال فإننا ننصح هذا الرجل وغيره ممن ابتُلي بشرب الخمر، ونعلمهم بأن الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». وأخبر أن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. قال بعض العلماء: معنى لم يشربها في الآخرة أي لا يدخل الجنة؛ لأن من دخل الجنة لا بد أن يشرب من الخمر الذي فيها، وهذا الخمر ليس فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وقال بعض العلماء: لا يشربها في الآخرة يعني لو دخل الجنة فإنه يحرم لذة التنعم بشرب خمر الجنة. وأياً كان هذا أو هذا فإنه دليل على عقوبة فاعل الخمر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، فعلى المسلم أن يتوب إلى الله تعالى من شربها، وأن يسأل الله العافية منها. وأما بالنسبة لسؤال المرأة وهو أن زوجها طلقها وهو سكران فإن للعلماء في ذلك خلافاً: هل يقع الطلاق في حال السكر أو لا يقع؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يقع عقوبة له على شربه، فإن هذا الشارب عاصٍ لله عز وجل، فلا ينبغي أن يقابل عصيانه بالتخفيف عنه وعدم وقوع الطلاق منه. وقال بعض العلماء: بل إن طلاق السكران لا يقع. وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أقيس، فإن السكران لا يعي ما يقول ولا يدري ما يقول، فكيف نلزمه بأمر لا يدري عنه، وقد قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾. فدل هذا على أن السكران لا يعلم ما يقول فكيف نلزمه بشيء لا يعلمه. وأما قولهم أنه عقوبة فإن عقوبة شارب الخمر إنما تكون عليه نفسه، وهو معاقب بالضرب الذي وردت به السنة، وإذا عاقبناه بإيقاع الطلاق ففي الحقيقة أن هذه العقوبة تتعدى إلى زوجته، فيحصل الفراق، وربما يكون لها أولاد فتتشتت العائلة ويحصل الضرر على غيره، فالصواب أنه لا يقع طلاق السكران ولا يعتبر بأقواله، ولكن مع ذلك ينبغي أن يرجع في هذا إلى المحكمة الشرعية حتى لا نحكم ببقاء الزوجة معه أو بفراقه إياها إلا بحكم شرعي يرفع الخلاف، والله الموفق.