اعتمر في شوال ثم ذهب إلى تبوك ثم عاد إلى مكة ولم يحرم من الميقات فماذا يلزمه ؟
مدة الملف
حجم الملف :
697 KB
عدد الزيارات 1251

السؤال:

عبد العزيز عبد الله من المحمل بعث بهذه الورقة يقول: اعتمرت في أول شوال، ثم ذهبت إلى تبوك وقدمت إلى الحرم من الميقات لأنني أعتبر نفسي متمتعاً من العمرة إلى الحج، فما حكم تجاوزي للميقات على هذه النية بدون إحرام؟

الجواب:


الشيخ: الذي فهمت من كلامه أنه اعتمر أولاً.

السؤال :

نعم، اعتمر في أول شوال على ما قال: اعتمرت في أول شوال، ثم ذهبت إلى تبوك فقدمت إلى الحرم لكنه تجاوز الميقات بدون إحرام مرة أخرى.

الجواب:


الشيخ: مثل هذا نقول: إذا كان اعتماره في شوال بنية الحج هذا العام فهو متمتع؛ لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج، وحينئذ فإذا ذهب إلى تبوك ثم رجع فإنه لا يتجاوز الإحرام الميقات إلا محرماً، لكن ما دام على نيته أنه يرجع ولكنه وصل تبوك لعذر أو لغرض وبنيته أن يرجع إلى مكة فلا حرج عليه أن يدخل إلى مكة ويبقى إلى أن يأتي يوم الثامن من ذي الحجة فيحرم من مكانه، وأما إذا كان دخل مكة في شوال وليس نيته أن يحج هذا العام وإنما جاء معتمراً فقط ثم رجع إلى تبوك، فإنه إذا رجع إلى مكة لا يتجاوز الميقات إلا محرماً؛ لأنه ليس من نيته الرجوع إلى مكة في هذا السفر.

السؤال: إذن عبد العزيز العبد الله من المحمل لا شيء عليه حينما تجاوز الميقات بدون إحرام؟


الشيخ: أي نعم، ما دام على نيته الأولى ناوياً أن يحج.

السؤال: لأنه يقول: وقدمت من الميقات لأنني أعتبر نفسي متمتعاً من العمرة إلى الحج.


الشيخ: أي نعم.

السؤال: يعني بعمرته في أول الشهر؟


الشيخ: ليس عليه شيء.