السؤال:
شيخ محمد، هذه رسالة وردتنا من الحاج عمر محمد يقول: خرجت حاجاً من بلدي، وأرسل معي أخ قيمة حجتين عن شخصين، وأعطيت المبلغ لشخصين من أهل المدينة، وأنا لا أعرف الأشخاص معرفة جيدة، وقلت لصاحب المال: ما أعرف أحداً. فقال: أعط أي شخص على ذمتي، وذمتك بريئة. أرجو التوضيح وفقكم الله.
الجواب:
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد؛ فإن تصرف الوكيل بحسب ما أذن له الموكل فيه إذا لم يكن مما يخالف الشرع نافذ، ولا حرج عليه، ولا ضمان عليه ولا تبع إذا لم يتعد ما وكل له فيه. فأنت بالنسبة لهاتين الحجتين ليس عليك تبعة، ولكن قد تكون التبعة على هذا الذي قال لك مثل هذا الكلام المطلق إذا كانت الحجتان وصية لميت أو لحي وكل موكلك بذلك، ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان يريد أن يعطي من يحج عنه فليتحر في أمانة الآخذ ودينه، فإن بعض الناس قد لا يكون عنده تقوى لله عز وجل ولا رحمة لخلقه، فيأخذ هذه الدراهم ليحج بها ولكنه لا يحج بها ويصرفها فيما يريد من متاع الدنيا، فيكون بذلك خائناً لله واقعاً في الإثم خائناً لأمانته وواقعاً في الإثم.