أمها متزوجة من آخر وأرضعت طفلاً فهل تعتبر من محارمها ؟
مدة الملف

حجم الملف :
502 KB
عدد الزيارات 774
السؤال:
هذه الرسالة وردتنا من الأخت المرسلة من المنطقة الشرقية م ح ن تقول: مشكلتي أن أبي طلق أمي، فتزوجت أمي رجلاً آخر، فأنجبت منه أولاداً، فأرضعت مع أحد أولادها ابن خالتي، وسؤالي هو: هل ابن خالتي يكون أخاً لي لأنه رضع أمي مع أحد إخوتي من أمي فقط وليس من أمي وأبي، وأنا الآن أكشف عنه الحجاب وأقبله أنا وبناتي، فهل حرام علي أم لا؟ وبعض الناس يقولون أقوالاً كثيرة.
الجواب:
الشيخ: نقول: لما رضع من أمك صار أخاً لك من الأم، فأنت أخته، وبناتك بنات أخته، فهو خالهن، وعلى هذا فيجوز لك أن تكشفي له وجهك وكذلك يجوز لبناتك أن يكشفن له. ولكن ليعلم أن الرضاع لا بد أن يكون خمس رضعات فأكثر قبل الفطام، فما كان بعد الفطام فلا أثر له، وما كان دون الخمس فليس له أثر أيضاً. فإذا كان هذا الرجل قد رضع من أمك خمس رضعات فأكثر قبل أن يفطم فهو أخ لك، ولكنه أخ من الأم.