السؤال:
يقول المستمع: أقول لكم بأني أنا عامل دورة مياه وحمام في مكان واحد جميعه، وصور دورة المياه والحمام على الورقة. وذكر الأبواب، يقول: هل يجوز التشهد على الجنابة في هذا المكان وذكر اسم الله؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:
الشيخ: التشهد يكون بعد الفراغ، وهذا يمكن بعد خروجك من هذا المكان، إذا خرجت تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وأما التسمية فليست واجبة عند الوضوء ولا عند الغسل على القول الراجح، وإنما هي سنة، فإن أتيت بها فهو أولى، وإن لم تأت بها فيكفي التسمية في القلب.
السؤال: كثير من المنازل الجديدة من الفلل وغيرها يكون الحمام في مكان واحد مع مغاسل اليدين، فقد يستنجي الإنسان في الحمام ثم يخرج إلى هذه المغاسل ويتوضأ عليها، فهل يجوز التسمية والتشهد عند هذه الغسالات مثلاً؟
الشيخ: أي نعم، الغسالات ما دامت خارج المكان.
السؤال: خارج المكان، لكن السقف واحد.
الشيخ: لا يضر.
السؤال: وقطعت بـ.
الشيخ: قطعت بحائط وباب، فهذا وحده وهذا وحده، فلا حرج فيه.
السؤال: هذا لا حرج فيه؟
الشيح: هنا مسألة وإذا لم تكن في السؤال أحب أن أنبه عليها؛ وهي أن بعض الناس يجعل اتجاه الحمامات إلى القبلة إذا جلس لقضاء حاجته، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها». وكذلك في الصحيح من حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلاً الشام مستدبراً الكعبة. وعلى هذا فإن الحديث الأول يدل على تحريم استقبال القبلة مطلقاً في البنيان وغير البنيان، وهو الذي فهمه أبو أيوب حيث قال: فقد من الشام، وواجب المراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله. والحديث الثاني يدل على أن استدبار القبلة في البنيان لا بأس به، ولكن بعض الناس كما أشرت إليه قبل يبنونها مستقبلة القبلة، فهؤلاء عليهم أن يغيروها فتكون القبلة عن أيمانهم أو شمائلهم.