السؤال:
الأخ محمد عبد الله بعث بهذه الرسالة، يقول الأخ محمد عبد الله يسأل عن قضاء صلاة الصبح: هل تقضى في أي وقت من الفروض أم لا؟
الجواب:
الشيخ: يبدو لي أن تخصيصه صلاة الصبح يعني أنه نام عن صلاة الصبح، ونقول له: هذا لا يجوز لك أن تتخذ ذلك عادة بحيث تنام عن صلاة الصبح، فإذا قمت من النوم صليتها، فإن الأصح من أقوال أهل العلم أن تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر يقتضي بطلان الصلاة وإن صليت، وأنها غير مقبولة لأن كل عبادة مؤقته بوقت لا تصلى قبله ولا بعده إلا بعذر شرعي. وعلى هذا فنقول: إذا كنت أخرت صلاة الصبح حتى طلعت الشمس تكاسلاً وتهاوناً فإن صلاتك غير مقبولة منك، وإن كنت تركتها لأنك لم تستطع أن تقوم من نومك إما لعدم من يوقظك وإما لأنك استغرقت استغراقاً كبيراً ما تمكنت من القيام فإنه لا حرج عليك أن تصليها بعد الوقت.
السؤال: يقول: قد فاتني كثير من صلاة الصبح لا أدري كم فاتني، هل يلزم ذلك كفارة؟ وما هي الكفارة؟ أفيدونا جزيتم خيراً.
الشيخ: كفارة الصلاة إذا تركها الإنسان لعذر أن يصليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها» لا كفارة لها إلا ذلك، وإذا كنت لا تدري كم فاتك فإنك تتحرى وتعمل بما يغلب على ظنك من عدد الصلوات التي فاتتك، فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام أو أربعة وغلب على ظنك أنها أربعة فاجعلها أربعة، وإن غلب على ظنك أنها ثلاثة فاجعلها ثلاثة.