السؤال:
هذا صالح سليمان الحيصي من النعيرية مركز الشرطة، بعث لنا بهذه البرقية، يقول: إنني قد أجَّرت إنساناً لكي يحج عن والدتي التي قد توفيت منذ أمد بعيد. لكن اختصار برقيته يقول: إنني قد أجرت له وإنني قد سمعت أن الإنسان لا يجوز له أن يؤجر، أو لا يجوز له أن يأخذ الإنسان من أجل الحج عن الآخر، فما حكم الحج عن والدتي في هذه الحالة؟
الجواب:
الشيخ: نقول: ينبغي لك إذا أردت الحج عن والدتك أن تحج بنفسك أو تتفق مع شخص بدون عقد الإجارة على أن يحج لك، وهذا الحاج عنك أو عن أمك إذا كانت نيته بحجه قضاء حاجتك وحل مشكلتك، وكان يريد مع ذلك أيضاً أن يتزود من الأعمال الصالحة من مشاعر الحج فإن هذه نية طيبة ولا حرج عليه فيها، أما إذا كان حج عنك أو عن والدتك من أجل الدراهم فقط فإن هذا حرام عليه ولا يجوز؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يريد بعمل الآخرة شيئاً من أمور الدنيا، فهنا الكلام في مقامين: أولاً بالنسبة لمن أعطى غيره أن يحج عنه أو عن ميت من أمواته. والثاني بالنسبة لهذا الحاج. فأما أنت فنقول: إذا أعطيت غيرك شيئاً يحج به عن ميتك فإنه لا حرج عليك في هذا، وأما إذا أعطيته يحج عنك فهذا إن كان فريضة فلا يجوز لك أن تنيب من يحج عنك إلا إذا كنت عاجزاً عنه عجزاً لا يمكن زواله، وإن كانت نافلة فقد اختلف العلماء في جوازها. والذي يظهر لي أنه لا يجوز للإنسان أن ينيب غيره يحج عنه نافلة؛ لأن الأصل في العبادات أن يطيع الإنسان بنفسه حتى يحصل له التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى، وإنما أجزنا ذلك بالفريضة لورود الحديث به، وإلا كان الأصل المنع أيضاً. وأما بالنسبة للحاج عن غيره فإن أراد بذلك الدنيا وما يأخذ عليه من أجر فهو حرام عليه، وإن أراد بذلك قضاء حاجة أخيه وما يحصل له بالانتفاع بالدعاء في تلك المشاعر فإنه لا حرج عليهم في ذلك.