حكم من قصر الصلاة قبل خروجه من البلد وحكم صلاة من صلى خلفه
مدة الملف
حجم الملف :
1573 KB
عدد الزيارات 1044

السؤال:

السؤال الرابع يقول: كان أحد الأئمة مسافراً -يعني يريد لأنه يقول ووضع نية السفر في قلبه- ثم أتت صلاة العشاء، فصلى بالجماعة؛ لأنه اعتبر نفسه قاصراً ثم سلم، وبعده قام الذين صلى بهم وأتى كل بركعتيه كل على حدة، فهل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟ ومتى يبدأ الإنسان في قصر الصلاة للمسافة التي يجب فيها القصر؟ هل عند وضع النية أم عند الشروع في السفر؟ أفيدوني أثابكم الله.

الجواب:


الشيخ: فعل هذا الإمام ليس بصواب فيما نرى؛ لأن رخص السفر لا تُبتدأ إلا بالشروع في السفر، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾. فعلق الحكم على نفس الفعل وهو الضرب في الأرض، والضرب في الأرض معناه السفر، وعلى هذا فلا يجوز للمسافر أن يقصر ما دام في البلد حتى يخرج منها، حتى لو فرض أنه عزم عزماً أكيداً وحمل متاعه في سيارته أو طائرته أو سفينته، فإنه ما دام في البلد فإنه لا يجوز له القصر، وكذلك لا يجوز له الفطر في رمضان حتى يخرج. لو فرض أنه سافر بطائرة أو في سفينة وكانت الميناء أو المطار خارج البلد فإنه يعتبر قد خرج من البلد؛ لأنه إذا كان المطار بعيداً عن البلد فليس يعزى إليه، كذلك إذا كان الميناء لا يعد من البلد فإنه يكون قد خرج من البلد، فله أن يقصر ما دام في انتظار الطائرة أو السفينة.

السؤال:

أيضاً يقول: هل هذه الصلاة صحيحة؛ أن يصلي كل شخص وحده أم لا؟ لأن الإمام صلى بهم ركعتين ثم سلم، وقام كل شخص يصلي وحده؟


الشيخ: يعني هذا مبني على السؤال الأول؟

السؤال: أي نعم.

الجواب:


الشيخ: صلاة الذين أتموا أربعاً صحيحة، لكن صلاة الإمام فيما نرى غير صحيحة، فيجب عليه إعادتها ولو الآن حتى لو لم يعدها لا حرج.

السؤال: لكن أليست صلاة الجماعة معلقة مع صلاة الإمام، فإذا كانت صلاة الإمام باطلة؟


الشيخ: صلاة المأمومين معلقة بصلاة الإمام، لكنه على القول الصحيح لا تبطل صلاتهم ببطلان صلاته إلا إذا فعل المبطل واقتدوا به وهم يعلمون أن صلاته باطلة، فحينئذٍ لا تصح صلاته؛ لأنهم اقتدوا بإمام يعتقدون بطلان صلاته، فيكون هذا من باب العبث واللهو. أما إذا بطلت صلاته بأمر خفي لا يعلم به المأمومون فإن المأمومين معذورون ولا تبطل صلاتهم بذلك، كما لو أحدث في أثناء الصلاة مثلاً واستمر في صلاته، وإن كان هذا حرام عليه ولا يجوز، ولكن لنفرض أنه لعبت عليه نفسه وقال: لا أستطيع أن أنصرف، أخجل من الناس. وبقي يصلي يتم صلاته بهم وهو محدث، فإن صلاة المأمومين تكون صحيحة. وكذلك لو كان ناسياً أنه محدث فابتدأ بهم الصلاة وهو محدث ناسياً، ثم ذكر أثناء الصلاة أنه ليس على وضوء ولكنه استمر في صلاته فإن صلاة المأمومين تكون صحيحة، وكذلك أيضاً لو ذكر في أثناء الصلاة أنه ليس على وضوء ثم انصرف من صلاته ليتوضأ فإن صلاة المأمومين تبقى صحيحة، فإن كان قد خلف من يكمل بهم الصلاة أتموها خلف هذا النائب، وإن لم يخلف صلى كل واحد لنفسه ما بقي من صلاته، أو دفعوا أحدهم فأتم بهم الصلاة.