السؤال:
أيضاً له سؤال حول رمضان يقول: هل يجوز للصائم المريض أن يأخذ الحقن المغذية في الوريد أو في العضل، وفقكم الله؟
الجواب:
الشيخ: الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب هذه لا يجوز للمريض أن يتناولها إلا إذا اضطر إليها فيتناولها ويقضي؛ وذلك لأن الإبر المغذية التي تقوم مقام الأكل والشرب وتغني عنهما هي في الحقيقة بمعنى الأكل والشرب، فيكون لها حكم الأكل والشرب. أما الإبر التي يراد بها التداوي وتنشيط الجسم ولكنها لا تغني عن الأكل والشرب فإنها لا تفطر سواء احتقن بها في الوريد أو في العضلات، وسواء وجد طعمها في حلقه أو لم يجد، وذلك لأنها حينئذٍ ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب. على أن لقائل أن يقول في الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب: إنها لا تفطر أيضاً، وذلك لأن الأكل والشرب يحصل به مع التغذية التلذذ في التشهي وذوق الطعام، ولذلك تجد من الرجل الذي يغذى بهذه الإبر شوقاً كبيراً للأكل والشرب، مما يدل على أن هذه الإبر لا تفي بما يفي به الأكل والشرب، ومن الجائز جداً أن يكون الأكل والشرب حرماً على الصائم لا لأجل أنه يغذي فقط، ولكن لأنه يغذي وتنال به شهوة الأكل والشرب، وحينئذٍ تكون التغذية جزء العلة وليست العلة، ومعلوم أن القياس لا يتم إلا إذا وجدت العلة كاملة في الفرع كما وجدت في الأصل. ولكني مع ذلك أقول: إنه من الاحتياط القول بأنها تفطر؛ أعني الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب من الاحتياط أنها تفطر، وأنه لا يجوز للصائم تناولها إلا إذا كان مضطراً لذلك، فحينئذٍ يكون معذوراً للفطر، فيفطر ويقضي.