السؤال:
شيخ محمد، هذه رسالة وردتنا من المرسل ر س م القمري يقول فيها: امرأة لديها بنات وزوجها متوفى، وقد أرضعت أبناء أخي زوجِها الأكبر منهم مع ابنتها الكبير عدة رضعات لا تذكر عددها، وأرضعت ابنه الأصغر مع ابنتها الصغيرة أكثر من أسبوع دون أن ترضع ابنه الأوسط، فهل يجوز أن يتزوج الابن الأوسط ابنتها الصغيرة التي رضعت مع أخيه الصغير ولم ترضع معه؟
الجواب:
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول
السائل: هل يجوز لابنها الأوسط أن يتزوج بنتها الصغيرة التي رضعت مع أخيه الصغير؟ الصواب أن يقال التي رضع معها أخوه الصغير؛ لأن البنت هذه لم ترضع من أمه؛ أي: من أم هذا الولد الأوسط، وإنما صورة المسألة أن المرأة التي لها ثلاثة أولاد رضع ابنها الأكبر وابنها الأصغر من زوجة عمهما، وزوجة عمهما لها بنات، فهل يجوز لأخي هذين الرجلين الراضعين لأخيهما الأوسط أن يتزوج من بنات عمه؟ نقول: نعم؟ يجوز له أن يتزوج من بنات عمه، سواء البنات اللاتي رضع معهن أخواه أو من بنات أخريات؛ وذلك لأنه يجب أن نعرف أن الرضاع لا ينتشر حكمه إلا إلى المرتضع نفسه وفروعه فقط، ولا ينتشر الرضاع إلى أصوله وفروع أصوله. وبهذه القاعدة يتبين حل مشاكل كثيرة يُسأل عنها كثيراً. والإيضاح مرة ثانية أن الإنسان إذا رضع من امرأة رضاعاً معتبراً شرعياً صار ولداً، وصار أولادها ذكورهم وإناثهم إخوة له، وصار إخوتها أخوالاً له، وأخواتها خالات له، وصار أيضاً ولداً لمن ينسب لبنها إليه، فيكون زوجها أباً له من الرضاع، وإخوة زوجها أعماماً له من الرضاع، وينتشر هذا الحكم إلى فروع المرتضع؛ يعني إلى ذريته، وأما إخوة المرتضع وأبوه وأمه فلا تأثير للرضاع فيهم إطلاقاً، لا يؤثر فيهم أبداً، وهم بالنسبة لهذا المرتضع بل هم بالنسبة لمن كانوا محارم لهذا المرتضع بسبب الرضاع هم أجانب، وليس محارم.
السؤال: وعلى هذا فإن ابن العم الأوسط له أن يأخذ واحدة من بنات عمه المتوفى؟
الشيخ: نعم.