اقترض مبلغاً من المال على أن يرده بغير العملة التي اقترضها فما حكم ذلك ؟
مدة الملف
حجم الملف :
966 KB
عدد الزيارات 3712

السؤال:

سؤاله الثاني في لقائنا هذا يسأل عنه، وقد مر بنا، يقول: ما حكم الخميرة التي توضع في الدقيق ليسهل خبزه ويكون منتفخاً؟ وهذا أجبتم عنه في حلقة مضت. يقول: استدنت من أحد الأصحاب مبلغاً بعملة أجنبية، ووعدته. طبعاً ونحن نشير إلى السؤال الذي قلنا على حكم الخميرة، قد قلتم بارك الله فيكم أنه لا بأس بها وتوضع في الدقيق، ولا يتعلق حكم الخمر بها. يقول: استدنت من أحد الأصحاب مبلغاً بعملة أجنبية ووعدته أن أردها له بعملة بلاده، ولكنها ستزيد في هذه الحالة، وهو يعلم، وهو لم يطالبني بزيادة حيث إنه صديقي وليس في نيته التعامل بالربا. ثم إني لجأت للتقدير فوجدت التقدير مقارباً للمبلغ الذي ذكرته له، فدفعت له هذا المبلغ بعد أن استفتيت قلبي، لكن لا زلت خائفاً، أفيدوني رحمكم الله.

الجواب:


الشيخ: نقول: إن استبدال العملات بعضها ببعض من باب الصرف وليس من باب القرض، وإذا كان من باب الصرف فإنه يشترط فيه أن يكون يداً بيد، فلا يجوز أن تأخذ منه عملة ثم ترد إليه بعد حين عملة أخرى من غيرها؛ لأن هذا معناه الوقوع في الربا؛ وهو ربا النسيئة. فالعملات النقدية حكمها في التبادل بينها حكم بيع الذهب بالفضة، لا بد فيها من التقابض قبل التفرغ. وعلى هذا الواجب عليك لو استفتيت أهل العلم قبل أن تستفتي قلبك ألا تردها إليه إلا مثل العملة التي أخذتها منه، ولا يجوز أن تبدلها بغيرها، وهذا ينبغي أن يكون طريقك في المستقبل. وإذا أمكن أن ترد العملة التي أعطيته إياه ثم ترد عليه مثل ما أخذت فهو الواجب عليك.