الشك في الإتيان بالركن
مدة الملف
حجم الملف :
1397 KB
عدد الزيارات 8406

السؤال:

شيخ محمد في لقاء من لقاءاتنا عرضنا رسالة المرسل ع س ع، وقد سأل عن قص اللحية، وعن أسئلة تدور حول سجود السهو، بقي في رسالته بعض الأسئلة. يقول في رسالته: كيف أعمل إذا كان لا أدري هل أنا ساجد سجدتين أو ركعت ركعتين أو ركعة أو قراءة الفاتحة أم قرأت التحيات؟

الجواب:


الشيخ: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سؤاله يقول: ماذا أصنع إذا شككت هل ركعت ركعتين أو ركعة؟ والظاهر أن مراده ركوعين أم ركوعاً واحداً، فنقول: إذا شككت هل ركعت ركوعين أو ركوعاً واحداً فلا شيء عليك؛ لأن هذا شك في السبب الموجب لسجود السهو وهو الزيادة لو تحققها، والأصل عدم وجوب السجود بناء على أن الأصل عدم وجوب سببه، ولكن لو تيقن أنه زاد ركوعاً وجب عليه سجود السهو، ويكون محله بعد السلام كما سبق. وأما إذا شك هل سجد سجوداً واحداً أو سجودين فإنه نسأله: ماذا يترجح عندك؟ إن قال: يترجح أنه سجودان. قلنا: ابنِ على ما ترجح عندك، وعليك أن تسجد للسهو بعد السلام. وإن قال: يترجح عندي أنه سجود واحد. قلنا له أيضاً: ابنِ على ما ترجح عندك، وأكمل  السجود الثاني ثم اسجد سجدتين بعد السلام. وإن قال: لا يترجح عندي أنه سجود واحد ولا أنه سجودان. قلنا: ابن على أنه سجود واحد وائتي بالسجود الثاني ثم اسجد سجدتين للسهو قبل السلام؛ لأن هذا من الشك الذي تساوى طرفاه. والأول والثاني من الشك الذي ترجح فيه أحد الطرفين، وقد علم من الحلقة السابقة أن الشك إذا ترجح أحد طرفيه عمل بما ترجح ويسجد للسهو بعد السلام، وإذا تساوى طرفاه أخذ باليقين ثم سجد للسهو قبل السلام هذا فيما إذا شك في السجود الواحد أو السجودين.

السؤال: يقول: هل قرأ الفاتحة أم لا؟


الشيخ: كذلك أيضاً إذا شك هل قرأ الفاتحة أم لا، نقول له: ما هو الراجح عندك؟ إذا قال: الراجح أني قرأتها. قلنا له: ابن على ما ترجح عندك واسجد للسهو بعد السلام. وإذا قال: الراجح أني لم أقرأها. قلنا: اقرأها واسجد للسهو بعد السلام. وإذا قال: لا يترجح عندي أني قرأتها ولا أني لم أقرأها. قلنا: ابن على أنك لم تقرأها، ثم اقرأها واسجد للسهو بعد السلام.

السؤال: وأيضاً يقول: لو قرأت التحيات؟ يعني شك هل قرأ التحيات أم لم يقرأها.


الشيخ: نقول في الشك في قراءة التحيات كما قلنا في الشك في قراءة الفاتحة.