حكم من طلقها زوجها ثلاثا وتزوجها آخر بنية التحليل
مدة الملف
حجم الملف :
756 KB
عدد الزيارات 1215

السؤال:

سؤاله الثالث غريب، ولم يرد إلى البرنامج إلا هذه المرة، يقول: إذا كنت أنا قد تزوجت امرأة، وقد طلقتها -هذه الزوجة- ثلاث طلقات وحرمت علي، وأنا لا أزال أرغب هذه الزوجة، فقال لي الشرع لا تحل لك إلا إذا حللت لك من شخص آخر، وفعلاً حللت، وقال الشخص الذي هو المحلل: لا أطلق هذه المرأة. ترغبون الشرع؟ هذا الشرع، ولم يحكم علي الشرع بالطلاق. وبقيت معه زوجة له.

الجواب:


الشيخ: نقول أولاً: إن كلمة المحلل غير واردة؛ أي: لا يجب التحيل على محارم الله بالتحليل، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحللة له، ووصف المحلل بالتيس المستعار. وهذا الزوج الثاني الذي تزوجها بنية التحليل للزوج الأول نكاحه باطل، فيجب التفريق بينه وبينها شرعاً، ثم لا تحل للزوج الأول بهذا التفريق؛ لأن النكاح نكاح تحريم، ونكاح التحريم لا يحلله شيء. وهذه مسألة أقولها لفائدة العامة: كل تحيل على محرم فإنه لا يقلبه مباحاً، وكل تحيل على واجب فإنه لا يثبت وجوبه. فهذا التحيل على المحرم وهو عودة الزوجة إلى مطلقها ثلاثاً بهذه الصورة التي ليست بالمقصودة، هذا التحيل لا يسقط، بل لا يحلل محرماً وهو رجوع المرأة إلى زوجها الأول. وعلى هذا فلا تحل للزوج الأول، ويجب التفريق بينها وبين زوجها الثاني ما دام نكحها بنية التحليل.