حكم التقاط مخلفات الحجاج
مدة الملف
حجم الملف :
1555 KB
عدد الزيارات 1357

السؤال:

سؤالها الآخر تقول: إني شاهدت إنساناً يلقط التباسي وفناجيل وبطاطين وجميع ما يخلفه الحاج من بعده في منى وعرفات، هل هذا جائز أم لا؟

الجواب:


الشيخ: هذا الذي يلتقط ما بقي من الحجاج؛ إذا كان الحجاج قد تركوه فإنه لآخذه -من أخذه- ملكه؛ لأن صاحبه تركه، فليس ملكاً لأحد. وأما إذا كان هذا المخلََّف قد تركه الحاج ناسياً فإنه لا يجوز أخذه إلا على وجهين: أحدهما أن يكون الأخذ من قِبل الدولة لحفظه لأهله، أو لتتصرف بما تراه على حسب ما تقضيه الشريعة. أو إنسان آخر يأخذه ينشده دائماً، فإن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة: «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد» أي: إلا لمعرف بها مدى الدهر. وليست لقطة الحرم كغيرها تملك بعد التاريخ سنة؛ لأن لقطة الحرم لها من الحرمة ما ليس لغيرها. ومن المعلوم أنه إذا كان الملتقط في الحرم لا يحل له الالتقاط إلا إذا كان يعرفها دائماً فإن أحداً لا يمكن أن يلتقطها فيشغل نفسه وذمته بها، فإذا تركها ثم جاء الآخر وتركها والثالث الرابع وتركها بقيت في مكانها فعاد إليها صاحبها فوجدها، وهذه هي الحكمة من هذا الحكم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد» حتى تبقى الأموال محترمة في أماكنها، فيأتيها أهلها فيجدونها.

السؤال: لكن بالنسبة للوضع الحالي لو ترك هذا الذي يريد أن يستفيد بها، لو أتتها أمانة مكة المكرمة ذهبت بها إلي أمكنة إما للإحراق أو للدفن، معروف أن عمال النظافة إن يحرقوا مثل هذه الأشياء فإنها تضيع على المسلمين عامة؟


الشيخ: نقول: كما ذكرنا، إنها لا تؤخذ إلا على وجهين: الوجه الأول من قبل الدولة، والدولة هنا تتصرف فيها على حسب ما تقضيه الشريعة، فمثلاً إذا كانت هذه المخلفات التي كانت تأخذها الأمانة مما يمكن الانتفاع به فإنه لا يجوز إتلافه، فالواجب حفظه، ويباع ويصرف في مصالح المسلمين، أو يعطى لمن ينتفع به من الفقراء، أما إذا كان لا يمكن الانتفاع به كما لو فرض أن المخلف نعل واحدة من نعلين فهنا لا يمكن الانتفاع به، ويحرق أو يدفن. والمهم أن المسئول عن هذا الأمر من قبل الدولة يجب عليه ألا يضيع المال، بل إذا كان مما يمكن الانتفاع به فإنه يباع ويصرف ثمنه في المصلحة العامة أو حسب ما يقتضيه ناظر ولي الأمر، وإلا لو تصدقوا به عينه على من ينتفع به.

السؤال: وغالباً الحجاج على ما عرفنا من مشاهدتهم وكثرة الاختلاط بهم أنهم يتركون هذه الحاجات لأنها لا تساوي قيمة نقلها إلى بلدانهم، وعموماً أنهم سينقلونها على ظهورهم وعلى أكتافهم فهم يتركونها لهذا.


الشيخ: على كل حال إذا تركوها رغبة منهم فقد ذكرنا أنه يجوز لمن وجدها أن يأخذها وتكون ملكاً له.