الأدلة على وجوب تغطية المرأة وجهها على الأجانب
مدة الملف
حجم الملف :
642 KB
عدد الزيارات 1655

السؤال:

تقول أيضاً: هناك من يقول أن حجاب المرأة لا يشمل الوجه والكفين، ويستدلون بأدلة لا تحضرني الآن، لكنهم يخاصمونني فيها، فنرجو توضيح ذلك لنا لكي نخرج من المأزق الذي نقع فيه عند المحاورة معهم.

الجواب:


الشيخ: أقول: كما أن الأدلة لا تحضرها فإنه لا يمكن أن نسوقها في هذا الظرف القصير، ولكننا نقول: إن الأدلة على وجوب احتجاب المرأة في وجهها ويديها كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن﴾، ومنها قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين﴾، ومنها أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب ومَلَكَ ما يؤدي كتابته فلتحتجب»، ومنه أيضاً حديث عائشة؛ أنها كانت تقول: كنا نكشف وجوهنا -يعني في الإحرام- فإذا حاذونا -أي الركبان- أسدلنا على وجوهنا وغطيناها. والأدلة كثيرة، وقد صنفت إلى مصنفات متعددة، ومن أرادها فإنها ميسرة ولله الحمد، ومن أبرز منا56ف  كتب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي في تفسير سورة النور وفي غيرها.