حكم من حلف يمينا كاذبا
مدة الملف
حجم الملف :
434 KB
عدد الزيارات 3297

السؤال:

سأل ح س م من آل خالد بني مالك من الجنوب، له أيضاً عدة تفريعات على ما ذكر، يقول: ما حكم اليمين التي حلف بها هذا الذي أخذ المهر وأخفى بعضه؟ يقول: وهو يصلي ويصوم، هل يعتبر مأموناً ومؤمناً أهلاً أم لا؟

الجواب:


الشيخ: اليمين التي حلف بها؟

السؤال:

أي نعم، قال مثلاً والله إني لم آخذ زيادة على ما حلف فقط؟

الجواب:


الشيخ: هذه اليمين يمين كاذبة، ولا يجوز له أن يحلف وهو كاذب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن اليمين في مثل هذه الحال هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. ولكن الراجح أن اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر. ولكن هذا الرجل حرام عليه أن يحلف على كذب؛ لأن الكذب محرم. وإذا أضيف إلى ذلك أنه حلف بالله كاذباً كان ذلك أعظم إثماً.