مسابقة الدولار الصاروخي
مدة الملف
حجم الملف :
3639 KB
عدد الزيارات 3414

السؤال:

وردت فتوى لهيئة كبار العلماء بتحريم مسابقة الدولار الصاروخي، وأنه من الميسر لما تشتمل عليه هذه المسابقة من أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن كل مشترك يدفع مبلغاً من المال مخاطرة، وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أم لا، وهو كالقمار، ولما فيه من التلاعب بعقول الناس والتغرير بهم وخداعهم، وجميع هذه المسابقات من الميسر وهو محرم شرعاً، هذا ما ورد في الفتوى التي أرفقتها لكم، وأحيطكم علماً بأن كل مشترك يستطيع أن يحصل على مقابل وكذلك على مكسب، لكن شريطة أن يبيع أربع استمارات حسب ما هو موضح ومدون ومعروف مع من يتعامل بهذه المسابقة؟

الجواب:

نعم رأيتها ولكن وقانا الله وإياكم شر الصواريخ!! أقول: أنا أوافق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بأنها حرام، لما فيها من التلاعب والغرر والربا أيضاً، شخص يدفع أربعين ويأخذ خمسة وعشرين ألف ريال مثلاً، وكل هذا من التلاعب بالناس، فأنا رأيي كما يرى الشيخ حفظه الله بأنها محرمة، ونسأل الله تعالى أن يسلط ولاة الأمور على منع مثل هذا التلاعب.

السائل:

- بقية السؤال-

بماذا تنصح من يتعامل معهم وقد تحصل على بعض المبالغ ولم يتحصل عليها إلا بنشاطه في بيع الاستمارات؟

الشيخ:

أقول: إن الله تعالى قال في الربا: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة:275] إن كان غير محتاج فالأفضل أن يجعلها في سبيل الخير من بناء المساجد، أو إعانة الفقراء، أو قضاء الدين عن المدينين، أو ما أشبه ذلك، وإن كان محتاجاً فما حصل قبل أن يعلم بالتحريم فهو له.

-نص جواب الشيخ عبد العزيز بن باز-

السائل:

يقول: (الدولار الصاروخي من الميسر وهو محرم شرعاً) هذا كلام الجريدة وهو العنوان.

يقول: قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء: أنه يرد كثير من الاستفتاءات إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن مسابقة ما يسمى بنظام الدولار الصاروخي التي يتداول قسائمها الناس في الآونة الأخيرة، وهي تشتمل على عبارات مثيرة تغرر بالناس وتحملهم على الاشتراك في هذه المسابقة مقابل دفع مبلغ معين من كل مشترك، وأوضح سماحته أن مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية سبق أن أصدر قراراً برقم: (162) وتاريخ (26/2/1410هـ) يقضي بتحريم هذه المسابقة ومثيلاتها؛ لأنها من الميسر وهو محرم شرعاً، وقد رغب سماحته تذكير الناس بهذا القرار، وفيما يلي نصه: "الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد اطلع مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في الطائف ابتداء من (16/2/1410هـ) إلى (26/2/1410هـ) على كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رقم (16) وتاريخ 5/1409هـ والموجه إلى سماحة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والمحال من سماحته إلى المجلس، وقد جاء في كتاب معاليه: أود إحاطة سماحتكم بأن أحد الإخوة الغيورين على الدين أبدى ملاحظة حول المسابقات التي تقيمها بعض الشركات تحت مفهوم: (اليانصيب) المحرم شرعاً، وإذ أرفق لسماحتكم بطيه قسيمة المسابقة التي وافانا بها، وهي باسم: مسابقة ( جا . سا . با ) الدولية، وتروج لها مؤسسة العقيلي للتجارة الدولية في جدة ، أرجو التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً لإصدار فتوى في الموضوع لإرشاد إخواننا المسلمين من الوقوع في مصائد تلك الشركات التي تروج للكسب الحرام، واطلع المجلس على قسيمة المسابقة المرفقة بكتاب معاليه، ومما جاء فيها: مسابقة ( جا . سا . با ) الدولية، اربح إحدى أشهر السيارات في العالم بقيمة خمسة وعشرين ألف دولار من غير أي التزام مالي على عاتقك خلال ثلاثة أشهر، هنا: المكسب أصبح حقيقة بواسطة الاشتراك بكيبونات مسابقات ( جا . سا . با ) الدولية، التي أثر ما جاء فيها من الإغراءات التي تحث كل إنسان على المبادرة إلى الاشتراك في هذه المسابقة مقابل دفع خمسة وستين دولاراً، واطلع المجلس أيضاً على قسيمة مسابقة ما يسمى بنظام الدولار الصاروخي ومما جاء فيها: استرخِ وأصبح غنياً، القمار مكلف ولكن هناك وصفة للنجاح بواسطة هذه الوصفة تستطيع أن تربح رأس مال قدره: خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي من غير أي التزامات مالية على عاتقك خلال أربعة إلى ستة أسابيع، وفيها أيضاً: الدولار الصاروخي هي لعبة أموال وليست (يا نصيب) تعمل بسرعة وسرية تامة حيث ما يوجد مكتب بريد، وتشتمل القسيمة على عبارات مثيرة تغرر بالناس وتحملهم على الاشتراك في هذه المسابقة مقابل دفع مبلغ خمسة وسبعين دولاراً من كل مشترك. واطلع المجلس على عدد من الرسائل التي يتساءل مرسلوها عن حكم هذه المسابقات، أو يستنكرون السماح لترويجها وأمثالها في هذه البلاد، واطلع المجلس أيضاً على الاستفتاء المقدم عن حكم المسابقة التي تقوم بها مؤسسة رشا للتجارة المؤرخ في: (29/10/1409هـ) وعلى الإيضاح المرفق به عن هذه المسابقة وعلى نموذج من الإعلانات عن هذه المسابقة، وهو منشور في جريدة المدينة المنورة بعدد وتاريخ (20/9/1409هـ) ولأهمية الموضوع وخطورته دينياً ودنيوياً درس المجلس موضوع المسابقات التجارية بصفة عامة التي يُروج لها بواسطة بعض وسائل الإعلام أو بواسطة بعض المؤسسات التجارية كالتي سبق ذكرها آنفاً، وبعد دراسة المجلس لموضوع هذه المسابقات التي لجأت إليها بعض الشركات والمؤسسات لطلب الحصول على الأموال الكثيرة دون مقابل، اعتماداً على التغرير والخداع لعامة الناس، وبعد اطلاعه على البحث المعد في الموضوع وتأمله للأدلة الشرعية التي تنص على تحريم الميسر القمار، وكل معاملة فيها مقامرة أو تغرير أو أكل للمال بالباطل أو إضرار بالآخرين اتضح للمجلس تحريم مسابقة ( جا . سا . با ) الدولية، ومسابقة ما يسمى بالدولار الصاروخي، ومسابقة مؤسسة رشا التجارية وأمثالها لما تشتمل عليه هذه المسابقات من أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن كل مشترك يدفع مبلغاً من المال مخاطرة، وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أم لا، وهذا هو القمار، ولما فيها من التلاعب بعقول الناس والتغرير بهم وخداعهم وجميع هذه المسابقات من الميسر، وهو محرم شرعاً كما في قول الله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾[المائدة:90-91] والله الموفق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه... هيئة كبار العلماء.

الشيخ:

تبين الحكم والحمد لله، والواجب تجنب ما كان حراماً، لا سيما أنه بلغ إلى درجة أن يقرن بالخمر، والأنصاب، والأزلام، والأنصاب: ما ينصب ليعبد، فهو بمعنى الأوثان.