تزوجها بشرط أن ينفق على ابنها من زوج سابق لمدة محددة ثم طلقها فهل يلزمه الشرط ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1331 KB
عدد الزيارات 4633

السؤال:

فضيلة الشيخ محمد، عن النفقة وردتنا هذه الرسالة من المرسل مبروك فرج يقول: تزوجت امرأة بعد رجل سابق، وهذه المرأة معها طفل من الرجل السابق، وقد كان مقدار مهرها أربعين ألف ريال سلمتها كاملة، وعند كتابة العقد شرط والدها نفقة ابنها، ثم تزوجت تلك المرأة، وبعد مضي أربع سنوات لم أتفق أنا والزوجة، فطلقتها، والآن والدها يطالب بالنفقة، فهل النفقة واجبة علي بعد طلاق الزوجة لابنها مع العلم أن مدة النفقة هي ثماني سنوات؟ أرجو الإجابة، ولكم خالص شكري وتقديري.

الجواب:


الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. هذا السؤال لا يحق لنا في هذا البرنامج أن نجيب عنه؛ لأنه بين طرفين أحدهما لم يحضر ولم يقدم السؤال، فيكون جواب هذا لدى المحكمة. ونحن بهذا البرنامج -وأظنك يا أخ سليمان توافقني عليه- لا نتعرض للمسائل التي تقع بين الناس كمخاصمة بينهم، ولكن نذكر كلاماً عاماً؛ وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». وكذلك أيضاً في الحديث المشهور «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً». وما دام والد الزوجة اشترط عليك الإنفاق على ابنها لمدة ثمانية سنوات -الشرط هذا من الشروط المعلومة بالعرف المحددة بالأجل المسمى التي التزم بها المرء على نفسه، وقد قال الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾- وحيث إن الجواب في صالح خصمك فإني أرى أننا في حل من الإجابة عنه، فعليك أن تنفق على هذا الطفل حتى تتم المدة التي بينك وبين جده لما أشرنا إليه من قوله ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ وقول النبي صلى الله عليه وسلم «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» والحديث المشهور «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» فعليك أن تفي بهذا الشرط ولو طلقت امرأتك.

السؤال: لكن أيضاً ألا يذهب هذا الشرط إذا ذهب سببه وهو بقاء المرأة في عصمة الرجل؟


الشيخ: ليس من شرطه؛ لأن هذا الشرط أصبح من المهر، والمهر لو فرض أن الإنسان التزم بأربعين ألفاً كما قال الأخ تحل في خلال ست عشرة سنة مثلاً ثم طلقها قبل تمام ست عشرة سنة أفيسقط ما بقي من المهر؟ لا يسقط؛ إذاً هذا لا يسقط لفراق المرأة.