تزوج من امرأة رضع من أختها فما حكم زواجه وأولاده منها ؟
مدة الملف
حجم الملف :
707 KB
عدد الزيارات 1143

السؤال:

هذه الرسالة وردتنا من السائل من أبها م. ع. ع. ع. يقول: تزوجت امرأة وأنجبت لي طفلاً، وبدا لي في نهاية الوقت أنني رضعت من أختها الكبرى عنها، وهي أختها من أبيها فقط، وأصبحت أنا حائرًا، هل هي أصبحت خالتي -الزوجة- أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً.

الجواب:


الشيخ: نعم، إذا ثبت أنك رضعت من أختها من أبيها خمس رضعاتٍ فأكثر قبل الفطام فقد صارت زوجتك خالةً لك؛ لأنها أختٌ لأمك من الرضاع من أبيها، وعلى هذا فيتبين أن النكاح باطل؛ لأنك نكحت أختك، ولكن الأولاد.

السؤال: خالتك.


الشيخ: خالتك، نعم، نكحت خالتك، ولكن الأولاد يكونون أولاداً لك أولاداً شرعيين؛ لأنهم خلقوا من ماءٍ خرج من وطء شبهة؛ لا تعلم أنها كانت خالةً لك، وعلى هذا فالأولاد أولادك، وأما النكاح فقد تبين بطلانه إذا ثبت أنك رضعت من أختها خمس رضعاتٍ فأكثر قبل الفطام.

السؤال: إذاً الأولاد يكونون أولاداً له، وأولاداً لها.


الشيخ: نعم.

أحسنتم، أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة ناصر محمد الشهري من الرياض، والمستمعة خ. فطاني وتسأل عن عورة المرأة في الصلاة وإمامة الألثغ، وأحمد علي.