هل له أن يحلف كذباً لتخليص نفسه من السجن ؟
مدة الملف
حجم الملف :
632 KB
عدد الزيارات 1114

السؤال:

هذه الرسالة من تاج الدين أبو بكر من السودان يقول: إذا كان هناك مسلمٌ أمام المحكمة وقد أحضر يوماً إلى المحكمة لكي يحلف باسم الله، وقد كان هذا الشخص مداناً في قضية، وهو يعلم سلفاً أنه مدان، إلا أنه أراد أن يحلف فقط لتخليص نفسه من السجن والمحاسبة وليس من قلبه نكراناً للتهمة الموجهة ضده، فهل ترون سيادتكم أن هذا الشخص سيحاسب على التهمة الموجهة ضده أم لا؟ أم على اليمين غير الصادقة أمام ربه؟

الجواب:


الشيخ: هذه التهمة التي وجهت إليه وهو منها بريء يجوز له أن يحلف على سلامته منها وبراءته منها، أما إذا كان غير بريء منها ولكنه يخشى من عقوبتها فإنه لا يجوز له أن يحلف بالله سبحانه وتعالى وهو كاذب؛ لأن هذا الحلف يجتمع فيه الكذب -والكذب محرم- ويجتمع فيه أيضاً الاستهانة بالحلف بالله سبحانه وتعالى، والاستهانة بالحلف بالله أمرها عظيم. ولهذا أوجب الله سبحانه وتعالى على من حنث في يمينه وخالف ما حلف عليه الكفارة، وهي كما هو معروف عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.