
السؤال:
هذه الرسالة التي بعث بها أحد المستمعين لبرنامج نورٌ على الدرب وهو طالب حسين بلقاسم الفقيه من معهد إعداد المعلمين الثانوي بالقنفذة يقول في رسالته: لي عمة شقيقة والدي، وتقول أنها أرضعت أخي الذي هو أكبر مني سناً مع إحدى بناتها الثلاثة وهي البنت الكبرى، ولم توضح عدد الرضعات التي أرضعت بها أخي الكبير سوى أنها تقول حوالي السبع أو الثماني أو أكثر من الثماني مرات، ولم ترضعني معهن، وقد زوجت بنتيها الكبريين من غير أخي من لحمةٍ أخرى، فهل يجوز لي أن أتقدم لخطبة بنتها الثالثة وهي الصغرى، أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً.
الجواب:
الشيخ: نعم، يجوز لك أن تتزوج البنت الثالثة بنت خالتك التي رضع منها أخوك؛ لأن إخوة الرضيع لا تنتشر إليهم حرمة الرضاع. إن كانت البنت الثالثة التي تريد أن تخطبها قد رضعت من أمك رضاعاً محرماً وهو خمس رضعاتٍ فأكثر قبل الفطام فإنها لا تحل لك لأنها أختك، وأما إذا كانت لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها فهي حلالٌ لك، ولو كان أخوك قد رضع من أمها.