حكم الصلاة خلف غير المتزوج
مدة الملف
حجم الملف :
526 KB
عدد الزيارات 1027

السؤال:

أيضاً يقول المرسل علي أحمد اليماني من جدة: هل تجوز الصلاة خلف شابٍ في العشرين من العمر مع العلم أنه لا يوجد في القرية أحد أعلم منه بالصلاة، وهو أيضاً غير متزوج؟

الجواب:


الشيخ: تجوز الصلاة خلف البالغ عشرين سنةً لأنه بالغ، ولا يشترط في الإمام أن يكون متزوجاً، ولا أن يكون قد حج فريضته، بل إذا كان مسلماً وقد بلغ فإن إمامته تصح للصغار والكبار، بل على القول الراجح تصح إمامة من لم يبلغ بالبالغ، فلو صلى صغيرٌ له عشر سنوات بكبيرٍ بالغ فإن ذلك لا بأس به. وقد ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الجرني صلى بأصحابه وله ست أو سبع سنين. والصواب من أقوال أهل العلم أنه لا بأس أن يكون الصغير الذي لم يبلغ إماماً للكبير البالغ، ولا بأس أيضاً أن يكون مصافاً له وراء الإمام، فإذا كانوا ثلاثةً مثلاً رجلين بالغين وصبي، وتقدم الإمام وتأخر المأموم -وهو الرجل والصبي- فإن هذا لا بأس به من الراجح من أقوال أهل العلم.