حكم صبغ المرأة لشعرها
مدة الملف
حجم الملف :
737 KB
عدد الزيارات 12035

السؤال:

هذه رسالة وردتنا من كركوك العراق، المرسلة ن م م تقول في رسالتها: أما بعد، فإنني أقدم أجمل التحيات للبرنامج، وأتمنى للمشايخ التوفيق، وسؤالي الأول: هل يجوز للفتاة أن تصبغ الشعر؟ وهل حرم صبغ الشعر في الشريعة الإسلامية؟

الجواب:


الشيخ: صبغ الشعر من الفتاة ومن غير الفتاة جائز إذا كان بغير السواد، بل إنه مأمور به، وأما إذا كان بالسواد فإنه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد». والأمر يقتضي الوجوب، ثم إنه محاولة لتغيير خلق الله وقلب الأمر إلى خلاف ما قضاه وقدره؛ لأن الرجل الذي شاب أو المرأة التي شابت إذا صبغت بالأسود معناها كأنها تقول، أو كأنه يقول: أنا أرد هذا الأمر الذي ظهر علامة على هذا الشيء، أرده إلى السواد لأبقى شاباً. وهذا أشبه ما يكون بفلج الأسنان ونحوها الذي ورد فيه الوعيد، فكون الإنسان يضاد الله تبارك وتعالى في أمره أو في قضائه لأجل أن يعود الشعر الدال على الشيخوخة والكبر شعراً دالاً على الشبيبة، فلهذا نقول: يحرم أن يصبغ الشعر الأبيض بالسواد من رجل أو امرأة في الرأس أو في اللحية.