حكم قراءة الفاتحة للمأموم وهل يشترط أن يسمع نفسه ؟
مدة الملف
حجم الملف :
699 KB
عدد الزيارات 5901

السؤال:

هذه رسالة من المرسل من القصيم عنيزة ع.ع.ب. يقول فيها: ما حكم قراءة الفاتحة على المأموم؟ وهل يشترط للقارئ أن يسمع نفسه في قراءة الفاتحة في الصلاة؟


الشيخ: يُسمع نفسه.

السؤال: أو يسمع نفسه في قراءة الفاتحة في الصلاة أم لا؟

الجواب:


الشيخ: الصحيح أن قراءة المأموم للفاتحة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». وهو حديث ثابت في الصحيح، وهو عام لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، وكذلك في السنن من حديث عبادة بن الصامت صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم انصرف، فقال: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟» قالوا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». وأما سماع القارئ نفسه فإنه لا يجب على القول الراجح إذا أبان الحروف، ومتى أبان الحروف ونطق بالحرف كاملاً فإنه يكون قد قرأ وتصح قراءته وإن لم يسمع نفسه، بل إنه إذا كان مأموماً وحاول أن يسمع نفسه فربما يشوش على غيره أحياناً، لأن بعض الناس عندما يقول أريد أن أسمع نفسي تجده يسمعه من بجنبه، وهذا يشوش على إخوانه، فقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم: «كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة» أو قال «في القرآن».