مات عن أولاد وزوجة وأب فكيف تقسم التركة ؟
مدة الملف
حجم الملف :
392 KB
عدد الزيارات 1520

السؤال:

هذه رسالة وردت من المخواق، من شدا الأشعم الروسي أو الروس، ومرسلها عبيد أحمد لاحق الغامدي يقول في رسالته: إذا مات رجل وأخَّر -يعني: وترك- أولاداً وزوجة، وأبوه حي، هل زوجته تلحق في مال زوجها أم والده ينفيها؛ لأن التصرف لوالده في ماله؟

الجواب:


الشيخ: هذه المسألة الزوجة لها ما كتب الله لها، وهو الثمن، ما دام الميت له أولاد فلها الثمن، ولأبيه السدس، والباقي لأولاده، فإن كانوا إناثاً أخذن فرضهن ورد الباقي تعصيباً للأب، وإن كانوا ذكوراً أخذوا الباقي كله للذكر مثل حظ الأنثيين.