الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما فهذا نسخ لفظه وبقي حكمه إن صح الحديث
مدة الملف
حجم الملف :
3964 KB
عدد الزيارات 102304

السؤال:

هذه الرسالة وردتنا من الصومال يقول مرسلها عبد علي نور الصومالي تنزانيا: بعد التحية، السلام عليكم، يسرني أن أشكركم لبرنامجكم هذا؛ أي: نور على الدرب، وكثيراً ما يفيدني برنامجكم هذا؛ أي نور على الدرب، وكثيراً ما يفيدني هذا البرنامج من العلم وتفهم حقيقة الشريعة الإسلامية، وأطلب أن يطول وقته إن كان ممكناً، لي سؤال سألته من قبل بعض علماء هذا الوطن لكني لم أجد حتى الآن جواباً مقنعاً، أطلب أن تجيبوا لي برسالة وبالإذاعة أيضاً، فقرأت خطبة لعمر بن الخطاب: إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى. إلى آخر الخطبة، فبحثت آية الرجم فوجدت في كتاب بلوغ المرام ص 271 وهي قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. والعجب أن هذه الآية لا توجد في الكتاب كما قال عمر بن الخطاب في خطبته هذه. والسؤال: من الذي خرجها في الكتب؟ وما السبب؟ وهل جناح في قراءتها؟ وأي سورة كانت فيها؟ وأن تذكروا الآية التي كانت قبلها والآية التي بعدها. أجيبوا يا أصحاب الفضيلة والعلم جزاكم الله بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله.

الجواب:


الشيخ: هذا الحديث الذي ذكره السائل عن عمر رضي الله عنه ثابت عنه في الصحيحين، وأن الآية نزلت في كتاب الله وقرأها الصحابة ووعوها وحفظوها، وطُبقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء بعده، وهي حق بلا شك، لكن هذه الآية مما نُسخ لفظه وبقي معناه. وقد ذكر أهل العلم أن النسخ في كتاب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا أكثر ما وقع في القرآن. والثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه. والثالث ما نسخ لفظه وحكمه. فمثال الأول قوله تعالى: ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون﴾، ثم قال بعدها ناسخاً لها: ﴿الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألفٌ يغلبوا ألفين﴾ فهذا نُسخ حكمه وبقي لفظه تذكيراً للأمة بما أنعم الله عليهم من التخفيف، وكذلك إبقاءً لثوابه بتلاوته. أما القسم الثاني وهو ما نسخ لفظه وبقي حكمه فمثل هذه الآية -آية الرجم- فإن حكمها باقٍ إلى يوم القيامة، وكانت مقروءة وموجودة لكن نسخ لفظها. والحكمة في نسخ لفظها -والله أعلم- بيان فضل هذه الأمة على الأمة اليهودية التي حاولت أن تكتم ما كان موجوداً في كتابها وهو آية الرجم حينما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه في قضية اليهوديين حينما زنا رجل بامرأة منهم، فجاءوا بالتوراة، ووضع القارن يده على آية الرجم حتى قال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فقد كان رجم الزاني ثابتاً في التوراة لفظاً وحكماً، ولكن الأمة اليهودية حاولت كتمه وعدم العمل به، نسخ لفظ التلاوة الذي يثبت رجم  الزاني، لكن الأمة الإسلامية طبقت هذا الحكم على الرغم من كون اللفظ منسوخاً، مما يدل على فضلها وامتثالها لأمر الله عز وجل، وعدم تحايلها على إبطال شريعته. هذا هو الذي يظهر لي من الحكمة في نسخ لفظها، وإن كان قد روي أن الحكمة هي أن الآية التي أشار إليها الأخ في السؤال وهي (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما) لا تطابق الحكم الثابت الآن؛ لأن الحكم الثابت الآن معلق بالإحصان لا بالشيخوخة، والآية إن صحت (الشيخ والشيخة) تعلق الحكم بالشيخوخة لا بالإحصان، وبينهما فرق؛ فقد يكون الشيخ غير محصن؛ يعني: لم يتزوج، ومع ذلك لا يرجم، ومقتضى الآية أن يرجم؛ لأنه شيخ. وقد يكون المحصن شاباً فيرجم، ومقتضى الآية إن صحت أنه لا يرجم. ولذلك هذه الآية (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عليم حكيم) في القلب من صحتها شيء، وإن كانت قد وردت في السنن، وفي المسند، وفي ابن حبان، لكن في القلب منها شيء؛ لأن حديث عمر رضي الله عنه الذي أشار إلى آية الرجم قال: وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا إذا أحصن. فمقتضى هذا اللفظ الثابت في الصحيحين أن الآيات المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة؛ ولهذا يجب التحرز من القول بأن الآيات المنسوخة بهذا اللفظ؛ أي: بلفظ (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) لأن إثبات أن هذه هي الآيات المنسوخة معناه إثبات أنها من كلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى حسب الحكم الشرعي الثابت الآن مقيد بالإحصان لا بالشيخوخة، وهو في الحديث الذي في الصحيحين عن عمر يدل أيضاً على أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة. على كل حال في نفسي وفي قلبي شيء من صحة هذا اللفظ؛ أي: لفظ الآية التي كانت منسوخة وهي أن لفظها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عليم حكيم)، فلا أستطيع أن أجزم بأن هذه هي الآية؛ أي: أن هذا هو لفظها؛ لأنها كما أشرنا إليه لا تطابق الحكم الشرعي الثابت الآن، ولا تطابق أيضاً الحديث الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة على من زنا إذا أحصن، ففي القلب من صحتها شيء. أما قول الأخ أنه لم يجدها فصدق، فهي غير موجودة في المصحف -آية الرجم-، وأما أين السورة التي كانت فيها ففي صحيح ابن حبان أنها كانت في سورة الأحزاب، والله أعلم بذلك، هل هي في سورة الأحزاب أو في سورة النور، الله أعلم؛ لأن الحديث يجب النظر فيه. والخلاصة أن قوله (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) وإن كان مشهوراً ومعروفاً في السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان فإن في نفسي من صحته شيئاً؛ أولاً لأنه يخالف الحكم الشرعي الثابت؛ إذ الحكم معلق بالإحصان لا بالشيخوخة. ثانياً أن لفظ حديث عمر الثابت في الصحيحين ذكر أن الرجم على من زنا إذا أحصن، فمقتضى ذلك أن الآية المنسوخة تعلق الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، وهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث المروي، فيجب التثبت فيه. إذاً هذا القسم الثاني من المنسوخ ما نسخ لفظه وبقي حكمه. الثالث ما نسخ لفظه وحكمه، يمثل له بحديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم: كانت مما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. فإن هذه العشر نسخت لفظاً وحكماً، ثم استقر الحكم على خمس معلومات.

السؤال: الشق الأخير من سؤاله وهو يقول: تذكروا الآية التي كانت قبلها والآية التي بعدها. إذا لم نعرف السورة نفسها فلن نستطيع.


الشيخ: نقول: مع أن مقتضى الحديث في صحيح ابن حبان أنها في الأحزاب ولكن لا يعرف بين أي الآيتين.

أحسنتم.