هل للولي أن يزوج ابنته بغير رضاها ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1778 KB
عدد الزيارات 3857

السؤال:

سؤاله الثاني يقول: هل يجوز أن يزوج الأب ابنته دون رضاها، وما ضرر ذلك بالنسبة للأسرة؟ وما رأي الإسلام فيه؟

الجواب:


الشيخ: لا يجوز للرجل أن يزوج ابنته دون رضاها، هذا هو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح البكر حتى تستأذن». وهذا عام في كل من أراد أن يزوج بكراً، بل في ذلك نص خاص في الأب حيث قال صلى الله عليه وسلم: «والبكر يستأمرها أبوها». فهو نص صريح في أنه لا بد من رضا المرأة في التزويج. هذا هو ما يقتضيه الشرع. أما بالنسبة لضرره على الأسرة فضرره كبير؛ لأنه أولاً تزويج على غير الوجه الشرعي، وثانياً يحصل فيه من التنافر بين الرجل وزوجته ما يوجب العداوة والبغضاء بين القبيلتين؛ قبيلة المرأة وقبيلة الرجل، فيحصل بذلك الخصومة والنزاع، كذلك ربما يحصل الجفاء من المرأة أو من الرجل للآخر، فيحتاجون مع ذلك إلى بذل مال للخلاص، ويكون المال كثيراً يصعب على أولياء المرأة، فيُضَرون بذلك. على كل حال، ليس هذا موضع تقصي الأضرار التي تحصل في مخالفة الشرع في تزويج البنت ممن لا ترضاه، ولكن لو أن البنت رضيت رجلاً ليس كفئاً في دينه فلأوليائها أن يمنعوها منه؛ يعني لو قالت أنا أريد هذا الشاب أو هذا الرجل، شاباً كان أو كبيراً، ولكنه في دينه ليس مرضياً، فإنه يجب على أوليائها أن يمنعوها منه، وليس عليهم في ذلك إثم، حتى لو ماتت وهي لم تتزوج، وأصرت على ألا تتزوج إلا بهذا الرجل الذي عينته فإنه ليس عليهم في ذلك إثم لا سيما فيمن لا يصلي؛ لأن من لا يصلي على القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة القرآنية أو النبوية كافر كفراً مخرجاً عن الإسلام، والكافر لا يحل له أن يتزوج مسلمة. وهذه مسألة أرجو أن تكون على بال كثير من الناس ممن يتهاونون في هذا الأمر، أعني بترك الصلاة سواء من التاركين أو من الناس الذين يعلمون بهؤلاء التاركين؛ لأن أمرها عظيم وجرمها كبير.

السؤال:

نعم، قلتم قد يطلب الزوج فدية مثلاً مال لا تطيقه هذه الأسرة، هل للزوج أن يطلب غير ما دفعه لهذه الأسرة أو صداقاً لهذه المرأة؟ 

الجواب:


الشيخ: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وهو: هل يجوز للزوج أن يطلب من زوجته أكثر مما أعطاها؟ منهم من يرى أنه يجوز لعموم قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾. و(ما) هذه اسم موصول، والأسماء الموصولة للعموم، فيشمل كل ما افتدت به. ومنهم من يقول: لا يجوز بأكثر مما أعطاها؛ لأن ذلك ظلم لا سيما وهو قد استحل فرجها واستمتع بها، فكيف يأخذ منها مالاً أكثر مما أعطاها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». فدل هذا على أنه لا ينبغي للرجل أن يأخذ أكثر مما أعطاها. والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يكره بأكثر مما أعطاها، ولكن هذا أيضاً مقيد بما إذا كانت هي السبب في الفراق، أما إذا كان هو السبب بحيث أساء عشرتها ومنعها حقوقها لتمل وتفتدي فهذا لا يجوز ، لا يجوز بكل حال، لا بقليل ولا بكثير.