حكم الختان
مدة الملف
حجم الملف :
752 KB
عدد الزيارات 14075

السؤال:

من الدمام، محمد عبد الله اليماني، يقول: ما حكم الختان؟

الجواب:


الشيخ: الختان من الفطرة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور التي تتم بها الطهارة؛ لأن هذه الغلفة التي تُزال في الختان إذا بقيت فقد يلتصق بها شيء يتخزن فيه البول، فإذا أزيلت صار ذلك أكمل للطهارة. وقد اختلف فيه أهل العلم، هل هو واجب على الرجال والنساء أو سنة في حق الرجال والنساء، أو واجب في حق الرجال سنة في حق النساء؟ على هذه الأقوال الثلاثة مع اتفاقهم على أنه من الفطرة، ومن الأمور المندوب إليها، وهو سنة المسلم أيضاً.

السؤال: أيضاً يقول: عندي طفل ولد، وذكره على هيئة مختون، ولا أقدر أن أختنه بحيث أن وضعه الحالي لا يستدعي الختان، فما العمل الآن؟ هل أتركه على حاله أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.


الشيخ: ما دام الابن ولد مختوناً فإنه لا يختن، وكيف يختنه يعني معناها أن يقطع حصوته، لا، إذاًً فهذا قد كفي ولله الحمد، فلا يجب أن يختن، بل ولا يجوز؛ لأنه لا موضع للختان حينئذٍ.

نعم، أحسنت، أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.