حكم المضمضة للصائم
مدة الملف
حجم الملف :
845 KB
عدد الزيارات 23310


السائل: نرحب بفضيلة الشيخ محمد.


الشيخ: حياكم الله.

السؤال:

شيخ محمد، هذه الرسالة وردت من موظفين في وزارة الشئون البلدية والقروية ببلدية المناص على حسب هذه الورقة، يقول من المناص فايز غرامة أبو حسين ومحمد أبو ساعية الشدي: نحن اثنان زملاء واختلفنا على حكم المضمضة في الوضوء في نهار رمضان، فيقول أحدنا أنها واجبة إلا في رمضان، ويقول الثاني أنها واجبة حتى في شهر رمضان، ولكن دون مبالغة في المضمضة في رمضان. نرجو من فضيلتكم توضيح الحكم في ذلك، أثابكم الله وجزاكم عنا خيراً.

الجواب:


الشيخ: الحمد لله رب العالمين. المضمضة واجبة في الوضوء والغسل، سواء في نهار رمضان أو في غيره، أو سواء كان الإنسان صائماً أم مفطراً، ولا يجوز للإنسان أن يخل بها، لكن الصائم لا يبالغ فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لدقيق بن صبرة: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً». فإذا كان الاستنشاق لا يبالغ فيه في الصيام فالمضمضة من باب أولى. واعلم أن المضمضة للصائم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم واجب، وهو إذا ما كان في وضوء أو غسل. وقسم جائز، وهو ما إذا احتاج الصائم إليها لنشف ريقه ويبس فمه، فإنه يجوز حينئذ أن يتمضمض ليبل فمه بهذا الماء من غير أن يبتلعه. وقسم ثالث مكروه، وهو إذا كان عبثاً ولعباً، فإنه يكره للصائم أن يتمضمض؛ لأن ذلك لا حاجة له، فهو كذوق الطعام، لا ينبغي، أو يكره للصائم إلا لحاجة.