هل يتيمم إذا انتقض وضوءه في مصلى العيد تداركا للصلاة ؟
مدة الملف
حجم الملف :
930 KB
عدد الزيارات 5414

السؤال:

هذه رسالة من الطائف، وردت من المستمع س. ع. ويسأل عن التيمم لصلاة العيد، يقول: إذا انتقض الوضوء وأنا في صلاة العيد، ولم يكن هناك وقت، مع عدم وجود ماء في مسجد العيد، فهل يجوز التيمم؟ والله يرعاكم.

الجواب:


الشيخ: جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز له التيمم؛ لأن من شروط التيمم عدم الماء، وهذا ليس عادماً للماء، فنقول له: اذهب فتوضأ ثم احضر إلى صلاة العيد، فإن أدركتها فذاك، وإن لم تدركها فقد تركتها لعذر.

السؤال: لكن على أساس أن صلاة العيد من السنن، ألا يكون أقل من الصلاة المفروضة؟


الشيخ: ليست أقل من الصلاة المفروضة فيما يجب لها؛ لأنها إذا وجبت لها الطهارة فإنه يجب أن تكون على حسب ما حكم شرعاً بالماء، فإن لم يوجد فالتيمم.

السؤال: لكن إذا اعتقد أو جزم بأنه لن يدرك الصلاة لأن المسجد بعيد، أو منزله أيضاً بعيد، أو الماء بعيد، وجلس خلف الصفوف ليسمع الخطبة فقط ولا يؤدي الصلاة؟


الشيخ:  لا بأس، لا حرج عليه في هذا.

السؤال: لا بأس عليه في هذا.


الشيخ: لا حرج عليه في هذا، ولكن تبقى لي ملاحظة؛ وهي أنك قلت أن صلاة العيد من السنن، والحقيقة أنها ليست من السنن، بل هي من الفروض والواجبات. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة على الأعيان، وأنه يجب على المرء أن يصلي صلاة العيد ولا يتخلف عنها إلا لعذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى الحيض وذوات الخدور، إلا أن الحيض يعتزلن المصلى. وما أُمر به فالأصل فيه الوجوب، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم  للأعرابي حين ذكر له الصلوات الخمسة قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع». فإن صلاة العيد من الصلوات الواجبة لعارض، ليست من الصلوات اليومية، أما الصلوات اليومية فلا يجوز فيها سوى الخمسة، أما الصلوات لعارض فهناك صلوات تجب وليست من الصلوات الخمسة.