مدة المسح على الخفين ومتى تبدأ ؟
مدة الملف
حجم الملف :
811 KB
عدد الزيارات 7788

السؤال:

يقول أيضاً: ما هي مدة المسح للمقيم؟


الشيخ: قصده المسح على الخفين؟

السؤال: يعني المسح على الخفين، نعم.

الجواب:


الشيخ: مدته يومٌ وليلة، أربعٌ وعشرون ساعة، تبتدئ هذه المدة من أول مرةٍ مسح، فيحسب من أول مرةٍ مسح إلى دورها من اليوم الثاني. فإذا مسح في تمام الساعة الثانية عشرة من اليوم فإنه له أن يمسح إلى تمام الساعة الثانية عشرة من اليوم الذي يليه، وإذا مسح قبل انتهاء المدة وبقي على طهره فإنه إذا انتهت المدة وهو على طهره فإنه لا ينتقض وضوءه، يبقى على وضوئه حتى ينتقض بناقضٍ معلوم.

السؤال: إذاً المدة التي قبل المسح لا يعتد بها، كأن يتوضأ للفجر ويستمر على طهارته الظهر والعصر والمغرب، ثم يتوضأ للعشاء الآخرة، تبدأ المدة من العشاء الآخرة لمدة أربع وعشرين ساعة؟


الشيخ: نعم. وأقول لك أيضاً: لو فرض أنه صلى العشاء الآخرة بوضوء الفجر ولم يمسح إلا من الفجر من اليوم الثاني فإن المدة تبتدئ من الفجر من اليوم الثاني، ولنفرض أنه قبل زمن بداية المسح من اليوم الثالث مسح قبل انتهاء المدة وبقي على طهارته إلى العشاء من الليلة الثالثة أو الرابعة، فإن ذلك صحيح أيضاً؛ ولهذا يخطئ بعض العوام الذين يقولون: من يلبس الخفين يصلي فيهما خمس أوقات. لا، ربما يصلي أكثر من خمسة أوقات.