توفيت زوجته وطالبه والدها بما تركته فهل له الحق ؟
مدة الملف
حجم الملف :
752 KB
عدد الزيارات 1484

السؤال:

هذه رسالة من عطية أبو الخير بن مطير المالكي من بلاد أضم، يقول: أعرض على فضيلتكم أني تزوجت امرأة بكراً ودفعت مهراً مقداره ستون ألف ريال لوالدها، ودخلت بها الدخول الشرعي، ومكثت معي لمدة سنة، وانتقلت إلى رحمة الله، ولم تنجب شيئاً من الذرية، وخلفت من التركة حلياً من الفضة، والآن والدها يطالبني بتسليم الحلي المذكور له، لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم الإفتاء في موضوعي، وهل يستحق والدها الحلي دوني أنا الزوج أم لا؟ ولكم الأجر والثواب، وفقكم الله.

الجواب:


الشيخ: امرأتك هذه لما ماتت ولم تنجب أولاداً صار لك نصف ما تركت لقول الله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد﴾. فعلى هذا يكون لك نصف ما خلفت من الحلي وغيره حتى من الدراهم وحتى من العقارات إن كان لها عقار، وحتى من الثياب. كل ما خلفت من ملك فإن لك نصفه بنص القرآن وإجماع أهل العلم، أما أبوها فإن له ما فرض الله له؛ الباقي، إلا أن يكون لها أم، فإن الأم في هذه الحال تشارك الأب فيما بقي بعد فرض الزوج، فيفرض للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب الباقي. فعليه، إذا كان لها أمٌ وأب فلإن المسألة تقسم على ستة أسهم، للزوج ثلاثة -النصف-، وللأم ثلث الباقي -واحد-، وللأب الباقي -اثنان-.