حكم منع الأب ابنته من الذهاب لبيت زوجها
مدة الملف
حجم الملف :
712 KB
عدد الزيارات 10051

السؤال:

سؤاله الثاني يقول حول الحالة الاجتماعية: عندما يتزوج الشخص ويكمل ما عليه من شروط، ثم يريد المتزوج أخذ زوجته فيأبى ولي أمرها إلا أن تجلس لتخدمه ولا تذهب إلى بيتها، فيستمر الزوج يجيء ويذهب إلى زوجته في بيت عمه "أبو البنت"، فإذا ترك الرجل زوجته لهذه الأسباب مدة طويلة بناءً على طلب الزوج لزوجته لربما تنتهي الأمور، فهل يلحقه إثم؟ أو إذا حدث الطلاق بهذه الطريقة بسبب ولي أمرها فهل يلحق الزوج إثم؟ أرشدونا حفظكم الله.

الجواب:


الشيخ: نقول: إذا كان الأب قد شرط عليه عند العقد أو اتفق معه قبل العقد على أن يبقي الزوجة في بيت أبيها فإنه يجب عليه الوفاء بهذا الشرط، ولا يجوز له أن يطالب بإخراجها من بيت أبيها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». وإذا كان لم يشرط عليه عند العقد ولا اتفق معه قبل العقد أن تبقى في بيت أبيها فإن الزوجة تبعٌ لزوجها، فله أن يأخذها في بيته ويجبرها على ذلك ويسكنها معه.

أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة صالح محمد العبد الله من بريدة الطالب بالمعهد العلمي، ومحمد إبراهيم عسيري من جدة. عرضنا الأسئلة الكثيرة التي وردت في رسائل هذين المستمعين على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة.