حكم نسيان النية في الوضوء وهل تكفي النية عن التسمية إذا كان في الحمام
مدة الملف
حجم الملف :
840 KB
عدد الزيارات 5821


السائل: مرحباً بفضيلة الشيخ.


الشيخ: حياكم الله.

السؤال:

في أول هذا اللقاء نستعرض بقية أسئلة المستمع صالح محمد العبد الله من بريدة، الذي سأل عن الإسلام في رسالته هذه واستعرضناها في الحلقة الماضية، ويقول أيضاً في سؤاله الثاني: ما حكم التسمية في الوضوء؟ وإذا كان الإنسان في موضعٍ لا يذكر فيه اسم الله فهل تكفي النية؟ وإذا نسي الإنسان التسمية فهل يصح وضوءه؟ أفيدونا وفقكم الله.

الجواب:


الشيخ: الحمد لله. التسمية في الوضوء مشروعة؛ لأن هذا من الأفعال المهمة التي تنقص بركتها إذا لم يسمِ الله عليها، ولكنها ليست بواجبة على ما نراه، وإن كان بعض العلماء يرى أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». لكن علينا نحن لم يثبت، قال: لا يثبت في هذا الباب شيء. وعلى هذا فيكون القول بوجوبه قولاً ضعيفاً أو قولاً مرجوحاً فيما نراه. والذين يقولون بالوجوب يرون أنها تسقط بالسهو، وأن الرجل لو سها عنها حتى أتم وضوءه فوضوءه صحيح، وإن سها عنها ثم ذكرها أثناءه سمى واستمر في وضوئه. وأما إذا كان في موضع لا ينبغي فيه ذكر الله فإنه يسمي بقلبه ولا ينطق بها بلسانه، ويكون بذلك قد فعل ما ينبغي.