حكم الاستخلاف في الصلاة
مدة الملف
حجم الملف :
1111 KB
عدد الزيارات 2315

السؤال:

أحسنتم. هذه الرسالة وردت من أربلي محمد أربلي مقيم بالشميسي في الرياض، يقول بعد التحية والاحترام: قمنا لصلاة المغرب جماعة، وبعد الركعة الأولى خرج الإمام بعد أن قدم واحداً من المأمومين وقد أتم الأخير الصلاة مبيتاً على الركعة التي صلاها الإمام الأول.


الشيخ: بانياً.

السؤال: أو بانياً. هو كاتب مبيتاً.


الشيخ: أو مبيناً.

السؤال: لا، هو كاتب مبيتاً عن الركعة التي صلاها الإمام الأول، وسبب خروج الإمام الأول من الصلاة عدم الوضوء، وقد تذكر ذلك بعد الركعة الأولى، فهل الصلاة صحيحة أم تلغى تلك الركعة ويأتي بركعة أخرى؟ أفيدونا وفقكم الله.

الجواب:


الشيخ: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه يجب على المأمومين في هذه الحال أن يستأنفوا الصلاة من جديد؛ لأن إمامهم لم تصح صلاته، فإذا لم تصح صلاة الإمام لم تصح صلاة المأمومين إلا إذا بقي ناسياً حدثه حتى انتهت الصلاة فإن صلاة المأمومين حينئذٍ تصح، هذا قول. والقول الثاني أن صلاة المأمومين صحيحة في هذه الحال؛ وذلك لأن المأمومين معذورون؛ لم يطلعوا على حدث الإمام، وهم غير مكلفين بما لا يعملون، ويقول الله سبحانه وتعالى: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾. فهم مأمورون بأن يجعلوا لهم إماماً وأن يقتدوا بإمامهم، وفعلاً جعلوا لهم إماماً واقتدوا بإمامهم. وكون الإمام تذكر حدثه هذا أمرٌ يتعلق به نفسه، فعليه هو، يجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد، أما المأمومون فإنهم لا يستأنفون الصلاة من جديد، وإنما يستمرون في صلاتهم، يتمونها ويبنون على ما مضى من صلاتهم سواء أتموها فرادى أم قدموا واحداً منهم أم قدمه الإمام الذاهب -كما في هذه المسألة التي سأل عنها الأخ- ففعلهم هذا صحيحٌ إن شاء الله ولا حرج فيه. وهذا القول هو الراجح؛ لأنه أقوى تعليلاً.

السؤال: لكن لو حدث مثلاً انقطاع الوضوء أثناء الصلاة فلا شيء في ذلك؟


الشيخ: وكذلك أيضاً لو حدث في أثناء الصلاة أن انقطع وضوء الإمام فإنه إن قدم بهم أحداً أتموها خلف هذا الأحد الذي يتقدم، وإن لم يقدم قدموا أحدهم أو أتموها فرادى.