حكم الاحتفاظ بالصور الشمسية للذكرى وحكم من قام بالتصوير
مدة الملف
حجم الملف :
2396 KB
عدد الزيارات 20714

السؤال:

الرسالة التي بين يدينا الآن من المرسل من الرياض م. م. يقول في رسالته: ما حكم الاحتفاظ بالصور الشمسية علماً بأنها لم تعلق على الجدران، وأنها محفوظة داخل علبة، كما أنها لم تؤخذ لأجل التعظيم، ولكن للذكرى؟ وما حكم من قام بالتصوير؟

الجواب:


الشيخ: أما الاحتفاظ بهذه الصور فإنه لا يجوز؛ وذلك لأن اقتناء الصور إنما يجوز إذا كانت على وجهٍ ممتهن كالتي تكون في الفرش والوسائد والمساند وما إلى ذلك مما يمتهن، هذه جائزة عند جمهور أهل العلم وإن كان فيها خلاف، لكن الجمهور على أنها جائزة، أما ما لا يمتهن سواء كان شهر وعلق أو كان أخفي في علبةٍ وشبهها فإنه لا يجوز ولا يحل للمرء اقتناؤه، فالصور التي للذكرى التي توجد في الحقيبة التي يسمونها ألبوماً أو غيرها لا تجوز. ثم إن الذكرى لا ينبغي للإنسان أن يتعلق بها، فأي ذكرى تكون هذا الرجل الذي كنت حبيباً له أو صديقاً له في يومٍ من الأيام قد يكون يوماً من الأيام بغيضاً لك، ولهذا ينبغي للإنسان ألا يسرف في الحب ولا في البغض، وقد قيل: أحبب حبيبك هوناً ما  فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما فعسى أن يكون حبيبك يوماً ما. على كل حال هذه الذكرى لا تنبغي، والإنسان عبارة عن ابن وقته، والأحوال تختلف وتتغير، فلا ينبغي اتخاذ هذه الصور، بل ولا يجوز أن يحتفظ بها الإنسان. وأما التصوير فنوعان، أحدهما أن يكون بتخطيط اليد بمعنى أن الإنسان يخطط صورة الجسم مثلاً من وجهٍ ويدين إلى آخره، فهذا لا يجوز، وهو الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، وأخبر أن فاعليه هم أشد الناس عذاباً، وأما إذا كان التصوير بالنقل بالآلة الفوتوغرافية فهذه موضع خلافٍ بين أهل العلم؛ وذلك لأن التصوير بالنقل ليس تصويراً فعلياً من المصور في الحقيقة، بل هو ناقلٌ للصورة وليس مصوراً، وليس كالمصور الذي يريد أن يعمل ما فيه إبداعٌ وإتقان حتى يكون عمله وتخطيطه كتخطيط الله عز وجل وتصوير الله. وبين الإنسان الناقل الذي ينقل ما صوره الله سبحانه وتعالى بواسطة الضوء فبينهما فرق، ولهذا لو عرضت علي رسالة وقلت أنقلها لي فكتبتها وجعلت أصور عليها صرت الآن مصوراً والكتابة هذه كتابتي، لكن لو قلت خذ هذه الرسالة وصورها بالآلة الفوتوغرافية فالكتابة كتابة الأول كتابة صاحب الخط الأول ليس كتابة الذي صور بالآلة المصورة، فهذا مثله تماماً، وهذا هو الذي نرجحه؛ أن التصوير الفوتوغرافي لا بأس به، لكن ينظر ما هو الغرض من ذلك إذا كان الغرض اقتناء هذه الصور على وجهٍ لا يباح فهذا يحرم من هذه الناحية، فيكون تحريمه تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد، وأما إذا كان الغرض لمصلحة كحفظ الأمن في التابعيات وشبهها فهذا لا بأس به، يعني لا بأس بالتصاوير التابعية وشبهها، ومع هذا مع قولنا بالجواز أو مع ترجيحنا للجواز نرى أن اللائق للمسلم أن يبتعد عنه؛ لأن ذلك أتقى وأورع لما في ذلك من الشبهة، فإن بعض أهل العلم يرون أن التصوير حتى للصور الشمسية أو الفوتوغرافية حرام، وترك الإنسان لما هو محرم هذا أمرٌ ينبغي إلا إذا دعت الحاجة إليه، فإن المشتبه يزول بالحاجة.

 

 

السؤال:

سؤاله الثاني أيضاً يتعلق بالصور، يقول: ما حكم الاحتفاظ بالكتب التي تحتوي على صور لإنسان أو حيوان أو طير؟ وهل نقوم بطمس تلك الصور كاملةً أم الرأس فقط أم بوضع خطٍ على الرقبة أم ماذا نفعل؟ علماً بأن هذه الكتب مفيدة وليس من الكتب السخيفة، كذلك بالنسبة لبعض المجلات الإسلامية.

الجواب:


الشيخ: هذه الصور المشار إليها في الكتب بعض المجلات الدينية إذا تمكن الإنسان من طمسها -أي طمس وجوهها ورءوسها- فهذا خير؛ لأن الصورة هي الرأس، حقيقة الإنسان تعرف برأسه، عين الإنسان تعرف برأسه ووجهه، فعلى هذا فالواجب أن يطمس الرأس والوجه، هذا إذا تمكن، أما إذا شق عليه ذلك فإنه لا حرج عليه إن شاء الله لا سيما وأن هذه الصور تكون في كتب مغلقة وليست منشورةً مبسوطة مشهورة، فلهذا نرى أنه لا بأس به إذا كان عليه مشقة من طمسها وإزالتها.

أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة المستمعين عبد الله محمد الحارثي بلاد بني الحارث من سام، أحمد علي عطية المالكي من جدة طريق مكة المكرمة، والمستمع خ. س. م. من جدة يسأل عن بيع الماء الزائد عن الشركة التي تعاقد معها بسقي العمال، وح. ع. من اليمن الشمالية، وأخيراً م. م.