أفطرت شهرين من رمضان بسبب الولادة ولم تقض جهلا منها بالحكم فماذا يلزمها ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1480 KB
عدد الزيارات 7449

السؤال:

فضيلة الشيخ، هذه الرسالة من المرسل عبد الله محمد الحارثي من بلاد بني الحارث من سام، يقول في رسالته أو يسأل في رسالته عن إفطارٍ في رمضان ولم يقض، يقول: أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء، وأعطوني حلاً لهذه المشكلة مع العلم أنني أرسلت خطابين لكم ولي مدة ثلاثة أشهر ولم أسمع لها رداً. الأخ عبد الله، لقد أذيعت رسائلك ولكنك لم توفق في سماعها، ونذيعها إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء. يقول: والدتي أفطرت شهرين من رمضان، وذلك من مدة سنوات لا تقل عن خمسة عشر عاماً، وذلك بسبب الولادة في عامين متتاليين، وكانت لا تحسب أن فيها قضاء، وأخيراً سمعت بقضاء ما فات، ولكن والدتي سنها الآن ما يقارب ستين عاماً، وعندها عدة أمراض، ولا تستطيع قضاء هذه المدة علماً بأن لوالدتي حوالي سبعة أعوام تصوم الستة الأيام في شوال تطوعاً لله، أفيدوني ماذا يترتب على والدتي بحيث إنها قلقة جداً، جزاكم الله خير الجزاء. 

الجواب:


الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الواجب على والدتك أن تصوم ما عليها من رمضان الماضي؛ أي الشهرين جميعاً، وصيامها الشهرين جميعاً قد لا يكلفها شيئاً؛ إذ بإمكانها أن تقضي هذا الصيام في أيام الشتاء القصيرة الزمن القليلة الحر، ثم بإمكانها أيضاً أن تقضيها متفرقةً ومتتابعةً، فإن الله يقول: ﴿فعدةٌ من أيامٍ أخر﴾ ولم يوجب الله سبحانه وتعالى التتابع في القضاء، وإنما أوجب التتابع في أداء رمضان ضرورة كونه في شهر، والشهر لا يتفرق. أما القضاء فالأمر فيه موسع. الذي يجب على والدتك أن تقضي ما عليها من الصيام بقدر ما تستطيع، فإن كانت لا تستطيع إطلاقاً ويئس من استطاعتها في المستقبل فإنه يطعم عنها لكل يومٍ مسكيناً، بمعنى أن يفرق عنها طعام ثلاثين يوماً عن شهر وثلاثين يوماً عن شهر، فيكون ستين مسكيناً، ولا بأس أن يطعم ثلاثين مسكيناً فيعطى الفقير الواحد إطعام يومين، لكن لا عن شهرٍ واحد، بل يوم عن شهر لسنة ويومٍ عن شهر لسنة ثانية، فيكون المساكين ثلاثين مسكيناً بدلاً من ستين مسكيناً، إلا أنه لا يعطى الواحد إطعام يومين من شهرٍ واحد، بل يعطى إطعام يومٍ من هذا الشهر، شهر سنة سبعين مثلاً، وإطعام مسكين لشهر سنة واحد وسبعين.

السؤال: لكن من ناحية الكفارة، ألا تعطون مثلاً لثلاثة مساكين أو أربعة مساكين بعدد الأيام؟


الشيخ: جملةً، لا يصلح أن تعطي مسكيناً واحداً توالي عليه بعدد الأيام، لا بد من مسكين في كل يوم.

السؤال: ولو لم يتيسر هذا العدد في المدينة مثلاً؟


الشيخ: إذا لم يتيسر في هذه المدينة يمكن أن يوجد في مدينةٍ أخرى كأهل الزكاة، إذا لم يوجدوا في المدينة يجب أن ينظر في مدينةٍ أخرى فتعطى الزكاة لهم.

السؤال: إذاً لا بد من تفريق الكفارة على ستين مسكيناً أو ثلاثين مسكيناً لكل يومين يعطي مسكيناً؟


الشيخ: يعطي مسكيناً لكن اليومين ليسا من سنةٍ واحدة.

ليسا من سنةٍ واحدة، من كل سنة يوم. أحسنتم.