حكم مشط الشعر أثناء الإحرام
مدة الملف
حجم الملف :
1156 KB
عدد الزيارات 69855

السؤال:

هذه الرسالة من يحيى أحمد العنزي من الظهران، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛ كنا في الأعوام الماضية نترك شعر رءوسنا قبل الحج لكي نقصر منها بعد الانتهاء من العمرة ثم نحلقها عند التحلل من الحج، لكننا نقوم بتمشيط شعر الرأس أثناء الإحرام لأن تساقط الشعر قليل إذا لم يكن معدوماً، ونحن نكده بالمشط؛ لأن الشعر إذا لم يمشط يبدو قبيحاً في نظر الناس، فهل علينا شيء في تمشيطه؟ وما حكم الشعر الذي يسقط من غير قصد؟ أفيدونا وفقكم الله.

الجواب:

تمشيط المحرم رأسه لا ينبغي؛ لأن الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر، ولا حرج عليه أن يغسله، وأما تمشيطه فإنه عرضة لتساقط الشعر.

ولكن إذا سقط شعر من  الإنسان دون قصد إما بحك رأسه أو بفركه أو ما أشبه ذلك فإنه لا حرج عليه في هذا؛ لأنه غير متعمد في إزالته، وليعلم أن جميع محظورات الإحرام إذا لم يتعمدها الإنسان ووقعت منه على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان فإنه لا حرج عليه فيها لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾، [الأحزاب: 5]. وقال سبحانه وتعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾. [البقرة: 286].

وقد فعل الله سبحانه وتعالى ذلك في خصوص الصيد وهو من محرمات الإحرام، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾. [المائدة 95]. وهذا القيد ﴿متعمداً﴾ يفيد أن من قتله غير متعمد فليس عليه جزاء، وهذا القيد قيدٌ احترازيٌ؛ لأنه قيد مناسب للحكم، وذلك أن التعمد هو الذي يناسبه في إيجاب الجزاء، وأما غير التعمد فلا يناسبه إيجاب الجزاء لما علم من أن هذا الدين الإسلامي دين السماحة والسهولة واليسر.

وعلى هذا فنقول: جميع محظورات الإحرام بدون استثناء إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو نافياً فإنه لا يترتب عليه شيء من أحكامها، لا من وجوب الفدية، ولا من فساد النسك فيما يفسد النسك كالجماع. هذا هو الذي تقتضيه الأدلة التي أشرنا إليها، والله الموفق.