
السؤال:
الرسالة التالية من المرسلة هـ. م. م. من الخرج، تقول: أنا فتاة أرضعتني امرأة ثلاثة شهور مع ابنتها، ولهذه المرأة أولاد وبنت أكبر من هذه البنت، فهل يحق لي أن أفتش عن الأولاد الأكبر منها، والأصغر منها؟ وإني محتارة لم أسلم عليهم؛ لأن بعض الأقارب قالوا لي: لا يحق لك أن تفتشي عن الأكبر منها، وإني أبعث لكم هذه الرسالة لبرنامجكم المفضل الذي يبعث في قلوبنا الخير، فأفيدوني جزاكم الله ألف خير، وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله، ينبغي أن يفهم الإخوة المستمعون أن الطفل أو الطفلة إذا رضعت من امرأة رضاعاً محرماً - وهو ما كان خمس رضعات فأكثر قبل الفطام - فإن هذا الراضع يكون ولداً لمن أرضعته، ويكون أولادها - من أرضعتهم - السابقون واللاحقون إخوةً له، وكذلك أولاد زوجها السابقون واللاحقون من نسائه الأخريات يكونون أيضاً إخوةً لهذا الطفل أو الطفلة التي رضعت من زوجته.
وأما ما يعتقده بعض العامة من أنه لا يكون أخاً إلا من شاركه في الرضاعة فهذا ليس بصحيح، وهذا هو الذي أوجبك في السؤال من الناس عمن كان قبل الرضيع أو بعده، وإلا فلو علم الناس أن الرجل إذا رضع من امرأة صارت أماً له وصار أولادها إخوةً له ذكوراً وإناثاً، وكذلك أولاد زوجها إخوة له ذكوراً وإناثاً ما حصل هذا الإشكال، ولكن ينبغي أن يفهم السامعون ذلك، وأن الطفل أو الطفلة إذا رضعت من امرأة صارت أو صار من أولادها وصار أولادها إخوةً له وأولاد زوجها أيضاً إخوةً له.
السائل:
إخوة له لكنهم ليسوا إخوة لأخيه مثلاً.
الشيخ:
نعم، ليسوا إخوة لأخيه ولا أولاداً لأبيه أيضاً؛ لأن أقارب الرضيع ما عدا ذريته ليسوا من الرضاعة في شيء، جميع أقارب الرضيع لا تؤثر فيهم الرضاعة شيئاً إلا ذريته الذين يأتون من هذا الرضيع، فإن تحريم الرضاعة ينتشر إليهم.
السائل:
يعني يكون قرابتهم في الرضاعة كقرابتهم في النسب.
الشيخ:
أي نعم.